عاجل | قرار هام من الحكومة بشأن "الذهب"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد في اجتماعه بتاريخ 17 اكتوبر الحالي لتمديد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار باعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس اجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية أليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وجدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تم تمديد العمل به اليوم قد ساهم في تحقيق نتائج إيجابية علي حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيرداه كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية علي الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مدبولي مصطفي مدبولي الاتحاد العام للغرف التجارية الذهب المشغولات الذهبية مشغولات القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قيمة ضريبة القيمة المضافة القى الاتحاد العام للغرف
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:1. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.
ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.
ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
2. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم (115) المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وبرقم (116) المنعقدة بتاريخ 1/9/2025.
3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة (5.4)، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع (6) البستان.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.
4. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.
5. وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد (رزق 1) المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.