أمين الفتوى يعدد فوائد فترة الخطوبة: «كل طرف بيعرف مواصفات الآخر»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من فوائد فترة الخطوبة أن يتعرف كل طرف أكثر على الطرف الآخر، لافتًا إلى أن هذا يكشف: «هل يمكن أن يكون هنالك تفاهم أو سيكون هناك تصادم بين الطرفين؟».
يجب على كل طرف من الطرفين ألا يخفي أي أمر على شريكهوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «يجب على كل طرف من الطرفين ألا يخفي أي أمر على شريكه، وخاصة فيما يتعلق بالبخل، لو أنت بخيل وأظهرت غير ذلك، يجب أن تكون كريما مع زوجتك، لو كنت سيئ الخلق وتظاهرت مع خطيبتك بالعكس، عليك أن تستمر في أن تكون حسن الخلق».
واستكمل: «كل طرف لو به عيب وفضل أن يخفيه، عليه أن يستمر في إظهار الخلق الحسن، وأن تظهر الأخلاق جلية بين الطرفين، وبكل أريحية يظهر كل طرف حسن أخلاقه دون تظاهر منه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الخطوبة الزواج کل طرف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.
وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.
https://youtu.be/SO93M_hbjt8?si=3UKDhCgTuTM6_xD6