هل يجوز تكفين الميت في الملابس العادية؟.. مفتي الجمهورية يجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حسم الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، الجدل حول حكم تكفين الميت في الملابس العادية، ردا على سؤال ورد إليه جاء نصه: ما حكم الشرع في تكفين الميت في الملابس العادية؟
حكم تكفين الميت في الملابس العاديةوقال المفتي، إن الفقهاء اتفقوا على أن الواجب في الكفن هو الثوب الواحد، والسنة للرجل أن يُكفن في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة، مشيرا إلى أن تكفين الميت في الملابس العادية جائز ما دام الكفن يستر جسده.
وأوضح المفتي، في فتوى إلكترونية نشرتها دار الإفتاء المصرية، أن التكفين يقصد به التغطية والستر، والكفن هو ما يُغَطَّى ويُستَر به بدنُ الميت؛ مستشهدا بقول الإمام الأزهري في «تهذيب اللغة» (10/ 154، ط. دار إحياء التراث العربي): [ثعلب عن ابن الأعرابي: الكَفْنُ: التَّغْطِيَةُ. قلت: وَمِنْه أُخذ كَفَنُ الميِّتِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتُرُه] اهـ.
وأضاف الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن الفقهاء اتفقوا على أنَّ تكفين الإنسان وستره عند موته من فروض الكفايات، وأنَّه حقٌّ واجبٌ على الأحياء؛ لأنَّ حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، والسُترة واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت؛ مشتشهدا بفقول الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 388، ط. مكتبة القاهرة): [ويجب كفن الميت؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، ولأنَّ سترته واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت] اهـ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المفتي مفتي الجمهورية دار الإفتاء الأفتاء الكفن
إقرأ أيضاً:
المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية العادية .. الأربعاء
تعقد غرفة المنشآت الفندقية ، جمعيتها العمومية العادية ،يوم الأربعاء 4 يونيو القادم ، بإحدى فنادق القاهرة ،على أن تبدأ أعمالها ،الساعة العاشرة صباحا ،وإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الإجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباح من نفس اليوم ،ويكون الإجتماع صحيحا بحضور عشر أعضاء على الأقل.
أوضحت غرفة المنشآت الفندقية ، أن جدول أعمال الجمعية العمومية ، سيتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العموميةعن عام 2024 ،إعتماد الميزانية السنوية والقوائم المالية والحساب الختامى المنتهى في 31 ديسمبر 2024.
أفادت الغرفة ، أن جدول الأعمال تضمن أيضا إعادة تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات ، إعتماد اللائحة المالية والإدارية للغرفة.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 ، تنص على يمثل المنشأة لدى الغرفة الممثل القانوين لها المعتمد لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من الوزارة.