براءة المتهمين من إحداث عاهة مُستديمة بمواطنٍ في العجوزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة المُتهمين سامح.ن وعلي.ج مما أسند إليهما من اتهامٍ بإحداث عاهة مُستديمة بمواطنٍ في العجوزة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد، وحضور محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمُتهمين وآخر أنم في يوم 18 مارس 2022 أحدثوا عمدًا بالمجني عليه محمد إسماعيل جرحًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه.
وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وسكين وعصى خشبية ) وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا بالأسلحة المذكورة سلفًا على رأس ووجهه وظهره ويده اليمنى.
فأحدثوا به إصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والتي نشأ من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي ضعف شديد بحركات أصابع اليد اليمنى (السبابة والوسطى والبنصر والخنصر) وضمور بعضلات اليد اليمنى، وتقدر نسبتها بنحو 20 %.
وأعجزت هذه الإصابات المجني عليه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا، ونُسب للمُتهمين أيضًا اتهامات حيازة وإحراز أسلحة بيضاء دون ترخيص، كما أحرزوا عصى خشبية تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مُبرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تقرير الطب الشرعي براءة المتهمين اسلحة بيضاء
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.