ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون عمل الأطفال في القاهرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوه تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل 12 لسنة2003 والقرار 215 لسنة 2021 للمهن المحظور بها عمل الأطفال ، من خلال مكتب عمل السلام وإدارة الطفل بالمديرية ، بمقر جامعة هليوبوليس ، تحت إشراف الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين .
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بخلق بيئة عمل متوازنة والتوعية باحكام القانون وكيفية تطبيقه داخل المنشآت ،والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين فى مختلف القطاعات مع الاهتمام بالمساواة بين الجنسين فى العمل .
وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية، انه تم خلال الندوة التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل ، لجعل بيئة العمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل ، كما حضر الندوة السيد الشرقاوي مدير عام الادارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، وصفاء ربيع مدير ادارة الطفل ، وابراهيم حجاج مدير مكتب التفتيش ، وشيماء ربيع مفتش المنطقة .
التزامات صاحب العملوأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت أيضاً التعريف بقانون العمل ، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال وماهي حقوق العامل ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الطفل والمهن المحظور عمل الطفل بها وحقوق الطفل العامل ، واختتمت فعاليات الندوة بمناقشة عامة مع الحضور لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم ، والقي الندوة عبد المنعم قاسم ، وماهر الجمل ، وعادل يوسف من مديري ومفتشي عمل القاهرة السابقين .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.