مشروع قانون التصالح الجديد.. استرداد الرسوم في حالة رفض الطلب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اهتم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بإضافة عدد من التعديلات على القانون، للتسهيل على المواطن.
آلية رد رسوم التصالح في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدومن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، استرداد رسوم طلب التصالح حال رفضه، فوفقا لما ورد في نص مشروع قانون التصالح الجديد، هناك آلية لرد المبالغ التي جرى سددها من قبل المواطن في حال رفض طلبه، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 13 من مشروع القانون، التي تنص على: «نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح».
أوضحت المادة رقم 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، أن هناك آلية محددة من أجل التظلم من قرار الرفض، إذ تنص المادة على: «نظمت آلية التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح، كما نظمت طريقة تشكيل لجان التظلم وآلية عملها، وتحديد مدة للبت في التظلمات، وطريقة إخطار ذوي الشأن بقرار لجان التظلم».
ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء البناء الجدید مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.