مختص يوضح قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صحة تعليمات فترة تصريف الاعمال اليومية - عاجل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صحة تعليمات فترة تصريف الاعمال اليومية.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مطابقة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بحكمها بعدم صحة التعليمات التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال اليومية واحكام ونصوص ومواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء فنصوص واحكام المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 النافذ الحالي تنص على اولاً : يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الاتية:-أ انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب ب.
وأضاف انه "تنص احكام الفقرة ثانياً من ذات المادة اعلاه من النظام على: يقصد بتصريف الامور اليومية اتخاذ القرارات و الاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها إستمرار عمل مؤسسات الدولة و المرافق العامة بانتظام و اضطراد و لا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين ،او عقد القروض ،او التعيين في المناصب العليا في الدولة، والاعفاء منها، او إعادة هكيلة الوزارات و الدوائر".
وبين الخبير في الشأن القانوني ان "تصريف الاعمال اليومية قد ورد ذكرها دستوريا ً في احكام المادة 61 البند ثامناً فقرة / د : التي نصت : في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكملهِ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأ ليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة 76 من هذا الدستور".
وأكد حواس ان "هذا المبدأ نص عليه الشطر الاخير من البند ثانياً من احكام المادة 64 من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويُعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت يوم امس الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة ، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.