شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن إغلاق شركة لبيع السلام الكهربائية والمصاعد لعدم التزامها بتقديم المنتجات للمستهلك، تعلن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عن غلق إداري بصفة مؤقتة لشركة متخصصة في بيع الآلات والمعدات،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إغلاق شركة لبيع السلام الكهربائية والمصاعد لعدم التزامها بتقديم المنتجات للمستهلك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إغلاق شركة لبيع السلام الكهربائية والمصاعد لعدم...
تعلن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عن غلق إداري بصفة مؤقتة لشركة متخصصة في بيع الآلات والمعدات

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.


وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.

وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه

(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.

وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.

(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.


 



مقالات مشابهة

  • بغداد تطالب كوردستان بتقديم دليل على ارتباط الحشد بمسيّرات أربيل
  • لا تهاون مع المتلاعبين.. المنيا تستعيد 1129 فدانًا من أراضي الدولة لعدم الالتزام بالعقود
  • سحب 659 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
  • سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 5-7-2025 للمستهلك
  • استقرار أسعار اللحوم اليوم في مطروح.. تنوع في المعروض وراحة للمستهلك
  • الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
  • سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 3-7-2025 للمستهلك.. الأحمر بكام النهارده؟
  • شركة البريقة تؤكد التزامها بتنمية مناطق الجنوب
  • سحب 953 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة