ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ فقد أحرَم شخصٌ بفريضة الحج، ثم توفي قبل أداء شيءٍ مِن المناسك، فما حكم حَجِّهِ شرعًا؟ وهل على ورثته أن يُكمِلوا الحجَّ عنه.

حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب حكم الطواف وملابس الإحرام متسخة.

. تعرف على آراء الفقهاء

وقالت دار الإفتاء، إن الحج ركنٌ مِن أركان الإسلام، وهو فرضٌ على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ في العُمر مرةً واحدةً؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ثواب من أحرم ثم مات

وأشارت إلى أن مَن وَجَبَ عليه الحجُّ، فخَرَج مِن بيته قاصدًا أداءَ ما فَرَضه الله عليه مِن عبادةٍ، ثُم مات في الحج، كَتب الله له أَجْرَ الحج كاملًا دون أنْ يَنقص مِن أجره شيءٌ، سواءٌ كان الموت قَبل الإحرام أو بَعده؛ لأنَّ الشُّروع في الطاعة طاعةٌ.

وقد بيَّنت السُّنَّة النبوية المطهَّرة أنَّ المسلم إذا همَّ بعَمَلِ طاعةٍ كَتب الله له أجرَها، فإنْ عَمِلَها ضاعف الله له الأجر فيها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".

وفي خصوص ثُبوت أَجْرِ الحج لِمَن خَرج قاصدًا حجَّ بيت الله الحرام وأداء فَرْضِهِ، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه الأئمة: البيهقي في "شعب الإيمان"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، وأبو يعلى الموصلي في "المسند" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ-، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.

حكم الحج لمن مات محرما

أما بالنسبة للفرض المتعلق بذمة المكلَّف إذا أحرَم بالحج ثم مات قَبل أداء المناسك، فالمختار للفتوى: أنَّ إحرامَه يَنقطع بموته؛ لزوال مَحَلِّ التكليف وهو الحياة، وهو مذهب الحنفية والمالكية.

وقد استدلُّوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي وأبو داود في "السنن" مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والإحرام ليس مِن هذه الثلاثة، كما أنَّ الإحرامَ "عبادةٌ لها إحرامٌ وإحلالٌ، وأُبيحَ له التحلُّلُ فيها، فوَجَب أن يَخرُجَ منها بالموت كالصلاة، ولأنها عبادةٌ يَخْتَصُّ حُكمُها به دون غيره، فوَجَب أن يَبْطُل حُكمها بالموت كالصوم، ولأنَّ حُكم الإحرام لو كان باقيًا لكان يَجِبُ أن يُطاف به، ويُوقَفَ بعرفة، ويُرمَى عنه كما يُفعَل بالمُغْمَى عليه والمريض، وأن يَلزمَ مَن يُطَيِّبُهُ فديةٌ، ولأنَّ الموتَ سببٌ لسُقُوط كفَّارات الإحرام، فأَوْجَبَ الخروجَ منه كالتحلُّل، ولأنه معنًى يَمنع بقاءَ أفعال الإحرام عليه مِن غير مراعاةٍ كالتحليل، ولأنها عبادةٌ يتعلَّق بها تحريمُ الطِّيب، فوَجَب أن يَخرج منها بالموت كالعِدَّة"؛ كما قال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 353-354، ط. دار ابن حزم).

ويقتضي عدم جواز البناء على حجه؛ لانقطاع إحرامه بالموت، وسقوط الحج عنه بعد السعي في أدائه؛ لأنه "مَتَى سَعَى فيه سَعَى في واجبه، وإن مات قبل فَوْتِ وَقْتِهِ سَقَط عنه"؛ كما قال شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 474، ط. دار الفكر).

كما أنه لا يطالَب بالوصية بالحج عنه ولا إثم عليه في ذلك؛ لأن الوصية بالحج إنما هي في حقِّ مَن وَجَب عليه الحج فلم يخرج لأدائه حتى مات، فإن خَرَج للحج سَقَط عنه وجوب الوصية به.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ إحرام الرجل المذكور بالحج قد انقَطَع بموته، وسَقَطَ عنه وُجوب الحج بعد أن أَحرَم به ولم يُؤَدِّ مناسكه، وثَبَتَ له أجرُه بشروعه في أدائه، ولا يَلزم ورثَتَه أن يَحُجُّوا عنه أو يُكملوا حَجَّهُ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المناسك الحج صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء ى الله ع

إقرأ أيضاً:

هل يجوز قول سيدنا الحسين ؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية استفسار حول مشروعية قول "سيدنا الإمام الحسين"، حيث أبدى أحد الأشخاص اعتراضه على هذه العبارة، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «إنما السيد الله»، ومعتبرًا أن إطلاق لفظ "السيد" على غير الله تعالى لا يجوز شرعًا.

وفي ردها الرسمي عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام لفظ السيادة في قولنا: "سيدنا الحسين" أو "سيدنا الإمام الحسين عليه السلام"، وكذلك عند الحديث عن جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أمر مشروع وجائز شرعًا.

 وأوضحت أن هذا الأسلوب في الخطاب يعبر عن حسن الأدب، وإعطاء كل ذي فضل حقه، واحترام المقامات، وهو لا يحمل أي انتقاص من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا ينطوي على غلوّ أو تعظيم مخلوق بما لا يليق.

وأضافت دار الإفتاء أن ما ورد في الحديث الشريف: «السيد الله» إنما يُفهم في ضوء أن السيادة الكاملة والحقيقية هي لله وحده، باعتباره المتصرّف المطلق والمالك لكل شيء، وأن الخلق جميعًا عبيد لله. 

ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائقهل يجوز للحامل الصلاة جالسة؟.. أمين الإفتاء يجيبأمين الإفتاء: يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام لمصلحة الفقير بشروطخطوات الحفاظ عليها.. الإفتاء: صلاة الفجر لا يؤديها إلا أصحاب النفوس المطمئنة

وبالتالي فإن الحديث يحذر من التكبر أو ادعاء السيادة بمعناها الاستعلائي، وليس المقصود به المنع من إطلاق لفظ "سيد" على وجه التكريم، مثل قولنا "سيدنا الحسين" أو "سادتنا أهل البيت"، إذ إن هذا النوع من الخطاب ورد في نصوص شرعية، وسار عليه الصحابة والعلماء عبر العصور.

وفي السياق ذاته، بينت دار الإفتاء من هو الإمام الحسين رضي الله عنه، فقالت: هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وريحانته من الدنيا. 

واستشهدت بحديث شريف رواه الطبراني في "المعجم الكبير" وأورده البخاري معلقًا، عن الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه قال: دخلت على رسول الله ﷺ، فإذا الحسن والحسين يلعبان بين يديه وفي حجره، فقلت: يا رسول الله، أتحبهما؟ فقال: «وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما؟».

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن توقير أهل البيت، ومنهم الإمام الحسين، هو من صميم تعاليم الإسلام، ومن مظاهر المحبة للنبي وآله، ولا يتعارض مع التوحيد أو تعظيم الله تعالى، بل هو من تمام الدين والخلق.


 

طباعة شارك الإمام الحسين دار الإفتاء السيادة في الإسلام حديث السيد الله أهل البيت احترام المقامات

مقالات مشابهة

  • حكم الصلاة على سجادة من حرير.. الإفتاء تجيب
  • كيف أحرك أصبعي السبابة في التشهد؟ الإفتاء تجيب
  • حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم .. الإفتاء تجيب
  • أعاني من الكسل في العبادة فما علاج ذلك؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم التشاؤم من شهر صفر وغيره من الأيام أو الشهور.. الإفتاء تجيب
  • دعاء الحر الشديد والرطوبة .. اللهم قنا عذاب نار جهنم وزمهريرها
  • هل الزواج في شهر صفر حرام شرعًا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يجوز قول سيدنا الحسين ؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق
  • القائد والشعب