بغداد اليوم - بغداد

كشف محامي الدفاع عن الكوادر التربوية في السليمانية كاروان شهاب أحمد، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، تفاصيل رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان، من قبل الموظفين والكوادر التربوية في السليمانية.

وقال شهاب أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكوادر التدريسية في السليمانية وعبر مجموعة من ممثليهم أقاموا دعوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب".

وأضاف أن "الدعوى تأتي على خلفية إيقاف حكومة الإقليم للترفيعات الوظيفية منذ عام 2016 حتى الآن".

وأشار إلى أنه "في عام 2014 قامت حكومة الإقليم بإيقاف الترفيعات بحجة الأزمة المالية ووجود تنظيم داعش، لكنها استمرت على هذا الحال، لذلك قمنا برفع دعوى منذ شهر العاشر واليوم كانت أول جلسة للمحكمة الاتحادية".

وبين أن "المحكمة أجلت النطق بالقرار إلى يوم 24 من الشهر المقبل، ومطالب الكوادر التدريسية هي عودة حكومة الإقليم للعمل بقانون 22 لسنة 2008 الاتحادي الخاص بالخدمة الوظيفية، لآن في الإقليم لايوجد قانون، سوى تعليمات".

وتوجه عدد من موظفي الكوادر التربوية في السليمانية والذين ينظمون اضرابا عن الدوام منذ أشهر، الى المحكمة الاتحادية في بغداد للفصل في قضيتهم، بالمقابل تم منع العشرات من الكوادر التربوية في السليمانية من العبور اثناء توجهها الى بغداد لغرض التظاهر في ساحة التحرير بشأن قضية رواتبهم.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الکوادر التربویة فی السلیمانیة المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • نائب كردي سابق:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
  • حكومة الإقليم:لجان تحقيق حكومة السوداني في إرهاب الحشد الشعبي بدون نتائج
  • داخلية كوردستان تحمل بغداد مسؤولية حماية الإقليم من الهجمات المتكررة
  • حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بغداد تطالب كوردستان بتقديم دليل على ارتباط الحشد بمسيّرات أربيل
  • حزب كردي:حكومة مسرور لا تهتم بالمواطن الكردي
  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • مسرور بارزاني يبحث مع الحسان حل الخلافات مع بغداد: ضرورة احترام كيان الإقليم