الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 11:51 ص

بغداد / المركز الخبري الوطني

أصدرت محكمة صلاح الدين ، اليوم الأربعاء، حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمتي الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي ومداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/. أن “المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرم الإرهابي عن جريمة انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة العناصر الإرهابية لمحاربة القوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء وفقاً لاحكام المادة الثانية/ 1 /3 /5 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

وأضاف أن “حكماً ثانياً بالسجن المؤبد صدر بحقه وفقاً لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عن جريمة قيامه بمداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها وتفجير داره تنفيذا لغايات إرهابية في منطقة الفرحاتية”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

الإعدام شنقا لمتهم والحبس 5 سنوات لـ 2 آخرين في استعراض العنف والبلطجةالجيل: ترامب يمارس سياسة البلطجة.. وسيادة مصر على قناة السويس لا تقبل المساسإيده كانت هتتقطع.. النيابة تستدعي ضحية البلطجة في الهرم لسماع أقواله

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك البلطجة قانون العقوبات التلويح بالعنف استعراض القوة تعطيل تنفيذ القوانين

مقالات مشابهة

  • الـF-16 العراقية تستهدف مضافات لمسلحين في محيط صلاح الدين
  • الدستورية تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
  • الجمارك تكشف عن تيسيرات غير مسبوقة لدعم الصادرات المصرية للصناعات الغذائية
  • الاتصالات تصدر تعليمات قانون التوقيع الالكتروني تمهيدًا لإطلاقه
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
  • احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون
  • صلاح الدين.. توتر أمني في البوعجيل بعد هدم مقر للحشد الشعبي
  • سحب وفقد الجنسية الكويتية من 162 شخصاً
  • نهاية مسلسل «صلاح الدين الأيوبي».. ماذا حدث؟
  • اندلاع حريق في مصفاة بيجي النفطية شمالي صلاح الدين