محاكمة 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات 24 مايو الجارى
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
حددت المحكمة المختصة، جلسة 24 مايو الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بعد إحالتهم للمحاكمة والمتهمون هم: “علاء إ”، “عمر أ”، “أحمد ج”، “محمد أ”، و"محمد و".
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين فى واقعة كسر خط الغاز 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.
يقول قانونى، إنه إذا أثبتت التحقيقات أن إهمال المتهمين هو المتسبب فى الحادث، سيواجه المتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال وإتلاف المال العام.
وتنص تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238، على إذا نتج عن القتل الخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، أما عقوبة الإصابة الخطأ، فتنص المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32".
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء الماضى، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.
أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انفجار خط غاز الواحات انفجار خط غاز اكتوبر ضحايا انفجار خط الغاز القتل الخطأ
إقرأ أيضاً:
10 و5 سنوات.. أحكام بالسجن المشدد على متهمين بترويج المخدرات وحيازة سلاح بشبرا
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المشدد 10 سنوات لخراط وعامل خردة، وتغريم كلا منهما مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في كوكتيل من المواد المخدرة، والمشدد 6 سنوات لعاطل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود أحداث القضية ليوم 1/ 1 / 2058 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "كريم م أ إ"24 سنة خراط، و "حسانين م ح ع" - 26 سنة عامل خردة، فى الجناية رقم 109 لسنة 2058، والمقيدة برقم 272 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما أحرزا جواهر مخدرة (الامفيتامين، ميثامفيتامين أحد مشتقات الفيثنيل أمين، الاندازول كاربوكساميد) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أما عن القضية الثانية أسند أمر الإحالة قيام المتهم "شرقاوي. ع" 21 سنة، في الجناية رقم 35863 لسنة 2024 ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4635 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/12/21، أحرز جوهرين مخدرين (أندا زول كاربوكساميد، حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.