العجواني: قرار المالية بتحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يحقق العدالة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أشاد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية بشأن سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية.
وأوضح العجواني، أن القرار لا يسرى على عمليات الاستيراد وإنما يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب.
وأكد العجواني، أن قرار وزارة المالية يحقق العدالة الضريبية، ويُعد خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق العدالة الضريبية، حيث إنه يفرض الضريبة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها بالعملة الأجنبية بنفس العملة.
وأوضح أن الشعبة العامة للمستوردين على اتصال دائم بالجهات المختصة في وزارة المالية، وأن أي مشاكل تواجه المستوردين يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشعبة ويتم رفع وإعداد مذكرة باسم رئيس الشعبة العامة للمستوردين حمدي النجار، ومن ثم يتم رفعها لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وإرسالها للوزير والجهات المختصة للعمل على حل أية معوقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية وزير المالية مال واعمال الشعبة العامة الشعبة العامة للمستوردين بالعملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة