الشعلة لـ«الراي»: خصوصيات الناس خط أحمر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية في شأن قانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت، مواكبة للتطورات الحديثة في مجالات نظم وتقنية المعلومات، وتطور أجهزة وخدمات الاتصالات، ومن منطلق المحافظة على خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم.
وقال الشعلة لـ«الراي»، إن «نوعية هذه القرارات تأتي من باب العمل والسعي للحفاظ على خصوصيات الناس كونها تعتبر خطاً أحمر، لا سيما أن البعض يستغل أدوات المراقبة والتنصت بشكل مخالف، وغير أخلاقي».
وجاء قرار الوزير الذي تضمن التشديد على حظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها، بناءً على رؤية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في شأن الحاجة لمواكبة التطور الذي تشهده أجهزة وأنظمة الاتصالات، والتي تتصل بشكل كبير بقانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، ولائحته التنفيذية التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2001.
وكانت وزارة المواصلات قد استعجلت تحديث آلية نقل المكالمات الدولية عبر خاصية (VOIP) قبل أبريل 2024، حتى لا يتعذر نقل أي مكالمات دولية من وإلى الكويت.
ونص قرار الشعلة على أنه «لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة، أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكالمات الصادرة أو الواردة من وإلى أي جهاز هاتف، إلا بناءً على إذن صادر بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحامين العامين، بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو هواتف عدة معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها أو التحري عنها».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة فيلا وزير الاتصالات .. ما عقوبة المتهمين بالقانون؟
نجح أهالي منطقة الطالبية في ضبط لص تسلل إلى فيلا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ جريمة سرقة.
واستولى المتهم وآخرون على بعض المقتنيات والفضيات، قبل أن يشعر بهم بعض الأهالي ويتوجهوا إليهم.
ونجح الأهالي في القبض على أحد المتهمين وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وجارٍ البحث عن باقي اللصوص.
عقوبة السرقة في القانوننصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ويعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.