أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، عن طرح شقق الإسكان الاجتماعى بـنظام الإيجار التمليكي، خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن برنامج سكن لكل المصريين، بعد اعتماد القرار من قبل الحكومة المصرية.

ومع تساؤلات المواطنين عن التفاصيل الكاملة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى بالإيجار وخطوات حجز الشقق، إليك التفاصيل.

شقق الإسكان الاجتماعى بالإيجار

تُنفذ وزارة الإسكان، وحدات سكنية جديدة مع توفير شقق مناسبة لكل الفئات بأنظمة سداد مريحة ومن بين هذه المزايا طرح وحدات سكنية بمساحات مختلفة للإيجار التمليكى، بعد اعتماد مجلس الوزراء، قرار إطلاق مشروع تجريبى للإيجار، ويتم تنفيذ تلك الخطوة بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التى ستقوم بتوقيع العقود مع الأفراد وتحصيل الإيجار.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعى للإيجار

ويسعى كثير من المواطنين، لمعرفة موعد طرح شقق سكنية مؤجرة، مع سعي الحكومة من خلال الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكىمع صعود الأسعار خلال الفترة الماضية، بعد إعلان الحكومة طرح تلك الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعمل صندوق التمويل العقارى على الانتهاء من إعداد الطرح الجديد للوحدات السكنية.

وعن أسعار شقق الاسكان الاجتماعى المقرر طرحها بالإيجار التمليكى، فمن المقرر أن يتم طرح قرابة ألف وحدة سكنية بـ 4 محافظات وهى ( الشرقية، بنى سويف، المنوفية، الجيزة)، ثم تتم زيادة عدد الوحدات لعدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات.

شروط الحصول على وحدات الإسكان بنظام الإيجار

يتعين ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهرى للمتقدم للحجز عن 2500 جنيه.

أن تبلغ قيمة الحد الأقصى للدخل الشهرى للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة من القرار 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.

كما يشترط أن يتم إجراء بحث اجتماعى بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

ألا يكون المواطن قد سبق له واستفاد من وحدات سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أى دعم سكنى آخر وذلك عن طريق إجراء استعلام.

أن يلتزم العميل الراغب باستخدام الوحدة السكنية فى سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسى خلال مدة الإيجار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي الإيجار التمليكي سكن لكل المصريين سكن مصر شقق بالإيجار شقق الإسکان الاجتماعى

إقرأ أيضاً:

حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل

وضع قانون المرور الحالة في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية.

- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.

- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.

- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

- إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

- فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة
  • الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم
  • وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
  • 51 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
  • مدافع ليفربول على رادار الدوري الألماني
  • اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
  • لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
  • الإحصاء: مصر بالمرتبة الـ22 ضمن 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024
  • الداخلية تنقذ شابا من الانتحار بسبب خلافات مع شقيقه على الميراث
  • حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل