انتهاء تصويت المصريين فى الخارج لليوم الثاني في جدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
انتهت فعاليات تصويت المصريين في جدة خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم والتى انطلقت صباح اليوم السبت.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصريين في الخارج الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسة المصرية تصويت المصريين بالخارج الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 تصویت المصریین
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.