نائبا رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ يزوران أسر الشهداء من منتسبي الوكالة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الثورة نت|
زار نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – نائب رئيس التحرير محمد الشرعي، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والتجارية حمود الحشف اليوم، أسر الشهداء من منتسبي الوكالة، في إطار إحياء الذكرى السنوية للشهيد 1445هـ.
وتفقد الشرعي والحشف ومعهما مديرا الشؤون المالية عبد السلام الكتف ومكتب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الشرفي، أحوال أسر الشهداء من منتسبي الوكالة عرفاناً بتضحيات الشهداء في مواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
وخلال الزيارة أشار الشرعي، إلى أن تضحيات الشهداء أثمرت نصراً وعزة وكرامة للوطن، وستظل محل فخر واعتزاز كل أبناء الشعب اليمني .. معتبراً الاهتمام بأسر الشهداء واجب على الجميع تقديراً لهذه الأسر التي قدمت خيرة أبنائها دفاعا عن اليمن.
وأكد المضي على درب الشهداء والوفاء لتضحياتهم والتمسك بالقيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها.
فيما عبر أبناء وأقارب الشهداء عن الشكر لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام قيادة الوكالة بأسر وذوي الشهداء من منتسبيها .. مؤكدين السير على درب الشهداء دفاعاً عن الوطن وحريته وسيادته واستقلاله.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد الشهداء من رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الموقف الشرعي لمن لم يكمل الحج لمرض مفاجئ .. دار الإ فتاء توضح
للحج أركان أهمها الوقوف بعرفة، وفي السطور نوضح أحكام الحج لمن لم تكتمل حجته لمرض ، ويعد المرض خلال العمرة يعامل معاملة المحصر وإذا أحصر المرء في مكة فعليه أن يذبح هديا ودم الإحصار يذبح في مكان الإحصار سواء كان في مكة أو في غيرها للفقراء.
وبالنسبة للنساء فيتوجب عليهن أن يقصرن الشعر ويمكنها أن تحج بعد حين لأنها محصورة إلا إذا صحت قبل الحج وتيسر لها الرجوع للطواف والسعي وإكمال الحج.
حكم حج من أحرم ثم مات بعد الوقوف بعرفة
وحول ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟ فقد توفي أحد الحجاج أثناء أدائه حجة الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذووه أن يكملوا الحج عنه، فما حكمه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيء؟.
وقالت الإفتاء إن إحرام الحاج الذي مات بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج قد انقطع بموته، ولا يكمل أحد الحج عنه، لا من ذويه ولا غيرهم، ولا يجب في تركته شيء إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه بعد موته، فتجب حينئذ في تركته بدنة تجزئ عن باقي أعمال الحج التي لم يؤدها من طواف الإفاضة وغيره، ويصح بذلك حجه ويكمل.
والحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة؛ قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97].
والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج وأهمها؛ فقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج بأنه الوقوف بعرفة، كما جعل تمام الحج الوقوف به؛ فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه» أخرجه الأئمة أصحاب "السنن" -واللفظ لابن ماجه-.
وشددت: أن من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة -كما هي مسألتنا-، فإن إحرامه ينقطع بموته؛ لزوال محل التكليف وهو الحياة، ومن ثم لا يبنى على حجه، فلا يكمل أحد عنه ما بقي من أعمال الحج، ولا يلزمه أو ورثته شيء ما دام لم يوص، وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العيني (8/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لجمال الدين المنبجي الحنفي (1/ 45، ط. دار القلم)، و"شرح التلقين" لأبي عبد الله المازري المالكي (1/ 1143، ط. دار الغرب الإسلامي).