نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نمروقة قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، سواليف تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.
وقالت نمروقة، خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، إن تطور تكنولوجيا المعلومات استوجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أرسل لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المجتمع، مؤكدة أنه لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير.
وأوضحت أن منصة التواصل الاجتماعي مشمولة بقانون الجرائم الإلكترونية، وسيتم التعامل معها بغض النظر عن الشخص الذي يديرها.
ورأت نمروقة أن الردع يتحقق بتغليظ العقوبات المالية على المواطنين، مشيرة إلى أن القانون الحالي لم يحقق الردع المطلوب.
معدل قانون السيرأكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن تغليظ في العقوبات في مشروع قانون معدل لقانون السَير لسنة 2023، “ليست جباية”.
وقالت إن حوادث السير وارتفاع نسبة الوفيات أنهك الأردنيين، وأن تغليظ العقوبات ينسجم مع حجم الجرم المرتكب من قبل السائق المخالف
وشددت نمروقة أن الحكومة عازمة وجادة في إقرار قانون السير الجديد، نتيجة استهتار بعض السائقين، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على ترسيخ سيادة القانون وفقا للتوجيهات الملكية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
حظر قانون تنظيم الاتصالات، تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.
ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.