دشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" المهندس أيمن الغامدي، اليوم، خدمة موسمية الأمراض في المملكة، بحضور مدير تقنية المعلومات والتحول الرقمي في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتورعبدالحميد العليوي.

وقال الغامدي، إن الخدمة الموسمية للأمراض تُعنى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وخطط المركز الاستراتيجية لتحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مُستدام، ووصول الخدمات التي تفيد المربين في رفع مناعة قطعان الماشية على مستوى المملكة, كذلك توفير مصدر موثوق ودقيق للمربين حول موسم الإجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية ولمساعدتهم في معرفة الإجراءات الوقائية ومواسم تطبيقها.


وأشار إلى أن الخدمة تسهم في رفع وعي المربين بالإجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية حسب موسميتها، وسهولة تحديد الوقت الملائم لأخذ جرعات التحصين، واختيار التوقيت الصحيح للوقاية من الأمراض الحيوانية من خلال تزويد المستخدم بإجراءات الوقاية وموسم تطبيقها لكل مرض، بالاضافة لأهمية الخدمة لتوفير معلومات تثقيفية للمربين حول الأمراض الموسمية وفترات انتشارها وكيفية الوقاية منها، بالإضافة لتحسين الإنتاجية من خلال تقليل تأثير الأمراض الموسمية، لافتاً إلى إمكانية مساهمة هذه الخدمة في زيادة إنتاجية المربين.

ويمكن استخدام خدمة موسمية الأمراض من خلال "المنصة الجيومكانية" احد المنصات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لسهولة وصول الخدمة للمربين، من خلال الدخول إلى رابط الخدمة: https://weqaa.gov.sa/weqaamap واختيار المستخدم للمنطقة المُراد تحديدها، ومن ثَم اختيار الشهر للإجراءات الوقائية واختيار اسم المرض لعرض الإجراءات الوقائية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: التحول الرقمي الأمراض الموسمية المركز الوطني للوقاية وقاء الآفات النباتية من خلال

إقرأ أيضاً:

هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟

نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.

وأوضح أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.

وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.

2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.

4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • جهاز يحلل مناعة حديثي الولادة من قطرة دم واحدة خلال 15 دقيقة
  • قوات الدفاع المدني بالطائف تعزز أعمالها بنشر فرق موسمية في المواقيت
  • ميناء الدوحة القديم يطلق رسميا خدمة إلكترونية تتيح استكمال إجراءات الدخول إلى الدولة دون الحاجة لمغادرة الوسائط البحرية
  • ضبط 3 عاملات بمراكز تجميل في كردستان مصابات بالايدز
  • وزير الحج: لن نسمح بأي قصور أو تهاون تجاه خدمة الحجيج
  • “الموارد البشرية” تُطلق خدمة “أجير مواسم السياحة” بالتعاون مع “السياحة”
  • «إحنا خدمة العملاء».. ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالمنيا
  • الموارد البشرية تُطلق خدمة أجير مواسم السياحة
  • هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
  • الجبلي يكشف تفاصيل تطور الخريطة الصحية للأمراض في مصر