الطبلقي: نسعى لإصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي،إن مجلس النواب يشهد هذه الأيام مساع حثيثة من قبل كتلة ولجنة المرأة بالمجلس لإصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
الطبلقي وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأنباء الليبية”وال”، أوضح أن المساعي الحثيثة لإصدار القانون قد سبقتها جهودا كبيرة تضمنت إقامة العديد من ورش العمل في مختلف المدن الليبية بهدف إعداد مشروع قانون يتضمن كل المطالب التي تتطلع المرأة الليبية إلى تأطيرها في قانون.
وتابعت الطبلقي حديثه:” أجرينا خلال الفترة الماضية ورشة عمل بجمهورية مصر العربية حول ظاهرة العنف ضد المرأة وقمنا بإعداد قانون أنجزه كوكبة من الخبراء وقمنا بتسليمه إلى لجنتي المرأة وحقوق المرأة بمجلس النواب ، ونعمل حاليا كأعضاء بمجلس النواب للحصول على تصويت المجلس على مشروع القانون الذي نتوقع صدوره قريباً”.
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن تجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء كان عنف سياسي أو اقتصادي واجتماعي وأسري إلى جانب أشكال أخرى متنوعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟
أثارت الإعلان عن حجم المبالغ المسروقة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي، موجة عارمة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ما اشتملت عليه من عملات أجنبية وهو طرح عدة أسئلة حول الواقعة.
ـ هل يجوز للأفراد حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟
بحسب الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة للبنك المركزي فى يناير الماضى فأن، حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.
وفقا لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
ـ متي تكون حيازة الدولار جريمة؟
- القيام بعمل من أعمال البنوك بتغيير العملة دون ترخي، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.
ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون" .
مشاركة