حالات رفض التصالح في مخالفات البناء بعد تصديق الرئيس على القانون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتم نشره في الجريدة الرسمية
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء
وحدد القانون حالات رفض التصالح حيث نص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وينص القانون في (المادة الأولى) على: يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
ووفقا للقانون، تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتنص (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاته
الرئيس السيسي يستعرض مستجدات صياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني
الرئيس السيسي: أوجه نداء للرئيس الأمريكي وتقديري أنه قادر على إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة بغزة