تعامدت الشمس صباح اليوم الخميس على معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، معلنة بداية فصل الشتاء. وتسللت أشعة الشمس وسط بوابات وأعمدة المعبد الشاهقة لتضيء ظُلمة قُدس أقداس آمون رع "ملك الآلهة" و"سيّد الكرنك"، و"سيد عروض الأرضين في طيبة (الأقصر حالياً) عاصمة مصر القديمة.

أخبار ذات صلة «الإمارات للفلك» تحدد موعد بدء فصل الشتاء «سيناريو الظلام» يهدد لبنان مع دخول الشتاء

وشهد الظاهرة الفلكية التاريخية المئات من السياح الأجانب والمصريين الذين تقدمهم محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والمسؤولون بقطاعي السياحة والآثار في المحافظة.

وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، إن ظاهرة تعامد الشمس "جرت وسط أجواء ساحرة، حيث استمتع الحضور بسماع الموسيقى والنصوص التاريخية المصاحبة لعروض الصوت والضوء التي تحكي الكثير من أسرار معابد الكرنك ومدينة طيبة القديمة وملوكها العظام، الذين شيّدوا عشرات المعابد ومئات المقابر التي تحكي نقوش ورسوم جدرانها وأسقفها تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وما عرفته من فنون وعلوم بينها علم الفلك الذي برع فيه قدماء المصريين".

المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: معابد الكرنك فصل الشتاء الشمس

إقرأ أيضاً:

«خبير قانوني» لـ حقائق وأسرار: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة

قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه - بحسب رأيه - يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.

وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.

وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.

وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 - مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 - ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.

وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.

مقالات مشابهة

  • «خبير قانوني» لـ حقائق وأسرار: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة
  • خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
  • رحيل الفصول
  • الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
  • مدير «الصوت والضوء»: الشركة بصدد تصوير فيلم وثائقي حول أول معاهدة للسلام في التاريخ بمعبد الكرنك
  • المسند: اليوم تتعامد الشمس فوق ⁧‫وادي الدواسر‬⁩ وينعدم الظل تمامًا
  • نائب:اتفاقيات سياسية غير معلنة برفض التحقيق في ملفات الفساد أو الاستجواب
  • رئيس الهيئة الملكية يقوم بجولة ميدانية للمواقع التاريخية والإثرائية في مكة المكرمة
  • ستارمر يقترح تعديل بدلات الوقود لصالح المتقاعدين
  • ترامب يكشف أرباح زيارته التاريخية للشرق الأوسط وتكلفة بناء «القبة الذهبية».. الصين تعلّق!