«تشريعية الشورى» تعارض مشروع قانون نيابي يسمح للموظف العام باستخراج سجل تجاري
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن مرئيات اللجنة بخصوص المشروع بقانون المذكور، والمّقرر أن يناقشه مجلس الشورى في جلسته الحادية عشرة يوم (الأحد) القادم.
وعقدت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية عدّة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون باستفاضة، وتبادل وجهات النظر حول كافة بنوده والنتائج المتوقع ترتبها على الوظيفة العامة وعلى الموظف العام حال تطبيقه، كما طلبت اللجنة عددًا من الإحصائيات المتعلقة بموضوعه. وخلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء متعارضًا مع السياسة التشريعية القائمة، وفاقدًا للمواءمة والملاءمة القانونية، ويترتب عليه آثار سلبية، كما لا يتسق مع أغلب الأنظمة القانونية المقارنة.
وارتأت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية باعتبار أن ما تضمنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، إلا أنها بينت مخالفته للسياسة التشريعية المقررة التي تَعتَبِر الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن النظام القانوني في مملكة البحرين يتبع في شأن الوظيفة العامة سياسة تشريعية تدعم مكانتها وتهدف حمايتها وحماية الموظف العام المنوط بها، باعتبارها أداة الحكومة في تنفيذ سياستها وفي إدارة المال العام، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والعامة، كما أسبغ عليها الدستور وصف الخدمة الوطنية، فيكون الأصل العام عدم جواز الجمع بينها وبين عمل آخر، والاستثناء يكون بضوابط يحددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أن النصوص القانونية الواردة في هذا المجال ضمن منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، تُمثل سياسة تشريعية وجَّه إليها دستور مملكة البحرين، وهي تعمل على تعزيز مكانة وأهمية الوظيفة العامة وتنأى بالموظف العام عن الشُبهات، بِحُكم كون الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأن ما تضمنه مشروع القانون المعروض بجواز قيد الموظف في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، يُخالف ولا يتفق مع تلك السياسة التشريعية المتبعة والمقررة في كافة القوانين ذات الصلة بعمل الموظف العام.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يُخالف السياسة التشريعية التي تبناها قانون الخدمة المدنية، حيث إن المُشرّع وضع في قانون الخدمة المدنية النصوص العامة الحاكمة للوظيفة العامة، تاركـًا للسلطة التنفيذية -بناءً على تفويض تشريعي- تحديد القواعد والمسائل والإجراءات التفصيلية بموجب القرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات، وبما لا يُخالف الأحكام المتصلة بالوظيفة العامة.
وتوصلت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء مشوبًا بالعديد من الملاحظات القانونية والموضوعية، على نحو عدم تساوي المراكز القانونية التي توجب إعمال مبدأ المساواة بين الموظف العام والخاص، وأن النصوص القائمة لا تمنع الموظف من العمل على زيادة دخله ومستواه المعيشي، وتعارض مشروع القانون مع مقتضيات حماية الوظيفة العامة، إلى جانب ترتب عدد من الآثار السلبية في حال منح الموظف العام حق الحصول على السجل التجاري، وأنه يترتب على السماح للموظف العام بمزاولة التجارة إنشاء منافسة غير متكافئة، والتأثير على فرص العمل للمواطنين من العاطلين عن العمل ومن أصحاب المؤسسات الناشئة والمتقاعدين. كما رأت اللجنة عدم ملاءمة مشروع القانون للنطاق التنظيمي لقانون الخدمة المدنية، وترتب مشروع القانون إدخال تعديلات على قوانين أُخرى.
وبنت اللجنة رأيها بخصوص مشروع القانون بالاطلاع على مذكرتي رأي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة بالرأي القانوني معدة من قبل المستشار القانوني للجنة، وعلى دراسة مقارنة، وبالنظر إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وكذلك مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2016 بشأن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
كما استندت اللجنة في رأيها بخصوص مشروع القانون على مرئيات جهاز الخدمة المدنية ورده بخصوص مجموعة من الاستفسارات المرفوعة من اللجنة، وكذلك على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، والنصوص القانونية ذات الصلة بمشروع القانون، وقرار مجلس النواب ومرفقاته.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون الخدمة المدنیة الوظیفة العامة مشروع القانون الموظف العام أن مشروع
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يحضر اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
في إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيدًا على نهج العمل المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بشكل واضح لتوجيهات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية.
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي
مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.
كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار السيد الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.