التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تستمع نيابة شرق القاهرة، اليوم الأحد، لأقوال شهود العيان في واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته بمنطقة النهضة لاستكمال التحقيقات في الجريمة.
أدلى المتهم بقتل ابن زوجته بمنطقة النهضة بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالقاهرة، قائلا إنه كان دائما ما يعتدي بالضرب على الطفل بسبب أو بدون سبب، ويوم الواقعة فور رجوع الطفل من"الحضانة" اعتدى عليه بالضرب حتى أغمى عليه.
وأضاف المتهم، أنه أخذ المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه وأبلغ المستشفى بأن والدته اعتدت عليه، لكن جرى اكتشاف واقعة التعدي على الطفل وإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي نسبت التهمة إلى المتهم.
وكشفت التحريات الأولية بالقاهرة، أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، إلا أنه لحظة ارتكابه الجريمة كان في وعيه.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى بوجود جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 5 سنوات وبه آثار تعذيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.
وتبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة الصغير، عاطل يدعى «ماهر س» يبلغ من العمر 32 عاما وهو الزوج الثاني للسيدة نادية، وجرى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى سياق اخر جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، حبس سيدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بقتل صديقتها لخلافات مالية بمنطقة المطرية.
قرار جديد في واقعة سيدة متهمة بقتل صديقتها لخلافات مالية بالمطريةوكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة القسم.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة سيدة مهشمة الرأس. وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.
وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ـ ثم استلَّت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت النيابة العامة طلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، وطلبت تقريرًا مفصلًا حول ملابسات الوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النهضة مديرية امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.