هذا الفشل الاقتصادي انعكس على حياة الناس حيث شهدت المناطق المحتلة موجة من الاحتجاجات الشعبية في الوقت الذي يواصل فيه الريال التراجع أمام العملات الأخرى في مؤشر على تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي.

واكد خبراء اقتصاد ان الأوضاع الاقتصادية المتردية في المناطق المحتلة جاءت نتيجة لسلسلة من الفشل والفساد .

وحذر مراقبون من خطورة مآلات الوضع في المناطق الجنوبية المحتلة وما ستواجهه من ازمة وانيهار اقتصادي كبير الى حد ان حكومة المرتزقة لا تستطيع القيام بالتزاماتها مثل دفع الرواتب او الخدمات.

وفي هذا الاطار حذر المرتزق عيدروس الزبيدي  خطورة الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية  المحتلة الذي سيتجه نحو الأسوأ بسبب محاولة الأطراف السياسية الجنوبية المتناحرة استخدامه ضمن أوراق الصراع السياسية.

وأشار المرتزق الزبيدي في كلمتين القاهما في قيادات ونشطاء ما يسمى بالمجلس الانتقالي بعدن ولحج الى ان الرواتب ربما تتأخر  لعدة اشهر موضحا ان الوضع الاقتصادي ربما يشهد حالة من السوء خلال الفترة القادمة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها

يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"

حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:

أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

سابعاً: دعاوى الجنسية.

ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري مجلس الدولة اختصاصات محاكم القضاء الإداري معاشات

مقالات مشابهة

  • حالة تأهب قصوى في ألاسكا.. زلازل متصاعدة تنذر بـ«ثوران» وشيك
  • الضرائب : إطلاق منظومة موحدة لاحتساب ضريبة المرتبات إلكترونيا
  • طقس السبت: حار نسبيا مع تطاير غبار محلي في بعض المناطق
  • الحكومة تقر زيادة المرتبات لـ4.5 مليون موظف رسميًا.. والصرف هذا الموعد
  • نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
  • بري يرفض الاحتكاكات بين اللبنانيين واليونيفيل ويدعو لمعالجة الوضع بحكمة
  • أمطار رعدية.. وطقس حار بهذه المناطق اليوم الجمعة
  • آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 30-5-2025
  • الجنوب بين التهديد الاسرائيلي والإهمال الرسمي.. سياحة مع وقف التنفيذ!
  • بن جامع يُلقي كلمة حول الوضع في فلسطين المحتلة