عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعاً موسعًا لمناقشة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد طارق كمال مدير التصالحات، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بالمحافظة، و رؤساء مجالس المدن والمراكز، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع علي رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارات الهندسية بدراسة القانون الجديد تمهيدا للتنفيذ بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، خاصة أن القانون الجديد يراعي المواطن واحتياجاته ووضع فلسفة لمنع التعدي بضوابط معينة حيث نصت المادة الاولي من قانون التصالح "عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض المخالفات، وبالنسبة للمادة الثانية فإنه يلغي القانون رقم 17 لسنة2019 المشار اليه، كما يلغي كل حكم يخالف احكام القانون والقانون المرافق له.

وأضاف عبد الباقى، انه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019المشار اليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين اوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق احكام القانون المرافق، كما وفر القانون الجديد جواز التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والمتمثلة في التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وحالات التعدي على حقوق الإرتفاق بشرط الأتفاق مع أصحاب هذه الحقوق، والمخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وأوضح عبد الباقي، انه يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيـق أحكـام هذا القانون على أي من المخالفات التى تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآ ثــار الـصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات وتجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران مع موافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني علي ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدول حتي وافقت وزارة الدفاع علي ذلك.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد محافظة قنا القانون المرافق القانون الجدید محافظ قنا

إقرأ أيضاً:

احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يكثر خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ذبح الأضاحي في الشوارع وانتشار الدماء في كل مكان، وهذا ما عاقب عليه القانون بالحبس والغرامة في قانون الزراعة.

 

حيث تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وأقرت المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.

مقالات مشابهة

  • احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • محافظ القاهرة يتابع جهود العاملين بمجزر البساتين استعدادًا لاستقبال الأضاحي
  • سكرتير بنى سويف يناقش الإجراءات الفنية الاحترازية لتقديم خدمات المرافق
  • كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطنين خلال عيد الأضحى؟
  • محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية للعام المالي الجديد
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية نقل مرافق متعارضة لربط بعض الطرق
  • محافظ القاهرة: أى محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم
  • محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية نقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق