الحكومة تصادق على مشروع مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قدمهما الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، صدر عقب انتهاء اجتماع المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن مشروع المرسوم رقم 2.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه قصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
وفيما يخص مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 الموافق ل 31 دجنبر 2006، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
بعد ذلك تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية نيابة عن السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات مساهمة مالية لفائدة الهيئة تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المرسوم رقم 2
إقرأ أيضاً:
قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
كتب- محمد أبو بكر:
حددت المادة 148 من قانون العمل الجديد ضوابط توقيع جزاء الفصل من العمل، ومنحت الاختصاص الكامل للمحكمة العمالية المختصة دون غيرها في هذا الشأن.
وأوضحت المادة أن باقي الجزاءات التأديبية، يحق لصاحب العمل توقيعها مباشرة أو من يفوضه بذلك، بينما يقتصر اختصاص مدير المنشأة على توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وأكدت المادة الجديدة أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، مع توضيح دقيق للحالات التي تُعد من قبيل الخطأ الجسيم، وجاءت كالتالي:
انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
ارتكاب خطأ ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط الإبلاغ للجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت العلم بالحادث.
تكرار عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة، رغم التنبيه الكتابي المسبق.
إفشاء أسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
منافسة صاحب العمل في نفس النشاط.
وجود العامل في حالة سكر بيّن أو تعاطيه مواد مخدرة أثناء العمل.
اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكاب اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
وشددت المادة على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا وفقًا لأحكام هذا القانون، لضمان الحماية القانونية الكاملة للعامل ومنع أي تعسف إداري في استخدام سلطة الفصل.
اقرأ أيضًا:
طقس الثلاثاء.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37
قبل الافتتاح المرتقب.. محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل فصل العامل صاحب العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟ الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك