«الإدارية العليا» تؤيد قيد خريج كلية زراعة بسجل الكيميائيين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أيدت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الخامسة عليا، حكم اول درجة والصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم الدائرة 37 أفراد، والمتضمن قيد طالب حاصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة، بسجل الكيميائيين.
قالت المحكمة، إنّ المطعون الطالب حاصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة، وكذا دبلوم الدراسات العليا تخصص كيمياء التحاليل الزراعية في مجال الكيمياء الحيوية الزراعية من كلية العلوم جامعة المنوفية، وتقدم بطلب لقيده بسجل الكيميائيين الطبيين، والترخيص له بمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصه العلمي.
وأضافت المحكمة، أنّ اللجنة امتنعت عن قيده بالسجل المذكور بوزارة الصحة، وإذ استوفي المطعون ضدها المؤهلات العلمية والشروط اللازمة لقيده بالسجل المذكور مع الترخيص له بممارسة مهنة التحاليل في مجال تخصصه العلمي، ومن ثم يكون - قرار الامتناع عن قيده بالسجل والترخيص له بمزاولة مهنة التحاليل التي تتناسب مع مؤهله العلمي الكيمياء الحيوية الزراعية، مخالفًا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه الحكم بإلغائه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
حظر إبداء المشورة الطبيةوشددت المحكمة، على عدم أحقية الطالب في إبداء أي مشورة طبية أو وصف أدوية أو أخذ العينات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من أجسام المرضي الآدميين أو إجراء التحاليل الطبية لتلك العينات إلا بمعرفة طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء التحاليل التحاليل الطبية الدراسات العليا الشروط اللازمة العلوم الزراعية القضاء الإداري الكيمياء الحيوية المحكمة الادارية العليا
إقرأ أيضاً:
ننشر أسباب إلغاء التعليم المهني بعد حكم الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وبات، بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
حيثيات الإدارية العليا بإلغاء التعليم المهني
وأكدت المحكمة أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة والصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018، جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.
وشددت المحكمة على أن محاولة إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن تعديل لائحة المرحلة الدراسية، لا تمنحها أي سند قانوني، لأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك لحكم المادة 197 من القانون ذاته.
وأوضحت المحكمة أن إلغاء القرار يترتب عليه عدة آثار جوهرية، أبرزها: التزام الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أي مسميات مستحدثة مثل “البكالوريوس المهني”، وسقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني.