12 شهرا حبسا موقوف التنفيذ بحق سيدة على خلفية قضية إهانة ثوابت ورموز الدولة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، سيدة، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة نافذة تبلغ 20 ألف درهم، على خلفية متابعتها في قضية إهانة ثوابت ورموز الدولة.
وجاء حكم المحكمة الابتدائية، في حق هذه السيدة، التي تشتهر باسم “نعيمة الجوك”، بعد أن متعتها بالمتابعة في حالة سراح، لظروفها الصحية، قبل جلستين من إدخال الملف للمداولة قصد النطق بالحكم، الجمعة الفائت.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في مدينة الدار البيضاء، أمر بإيداع هذه السيدة، السجن المحلي “عكاشة”، بتهم تتعلق بإهانة ثوابت ورموز الدولة، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للدولة.
جاء ذلك في سياق انتقادها غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في شريط فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جرى تداوله على نطاق واسع.
وبعد اعتقال نعيمة التي سبق وأن قضت عقوبة حبسية في قضية مختلفة، ناشدت والدتها الملك محمد السادس وطلبت منه العفو، وقالت إن ابنتها مريضة كما أنها غير متزنة ولا تدري ما تتفوه به.
وينص الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي على العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ألف درهم، لكل من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد، ومن ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة الملكية.
وينص الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي على “عقوبة بالحبس، من شهر إلى سنة، وغرامة من 250 إلى خمسة آلاف درهم، في حق أي شخص يهين أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”.
كلمات دلالية المحكمة الإبتدائية رموز الدولة نعيمة الجوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الإبتدائية رموز الدولة نعيمة الجوك
إقرأ أيضاً:
بسبب عملية شفط الدهون.. التماس عامين حبسا لطبيب تجميل بالشراقة
فتحت محكمة الشراقة مجددا قضية طبيب مختص في عمليات التجميل يدعى” ب.ج” الذي اتهم بارتكاب خطأ طبي. والتقصير الذي من شأنه المساس بالسلامة الصحية لشخص، وذلك بعد إجراء تحقيق تكميلي في الملف. الذي قضت به المحكمة سابقا على خلفية إجرائه لعمليات تجميلية لسيدة خضعت لشفط الدهون. ونفخ الارداف دون الإلتزام بالإجراءات الوقائية الصحية الضرورة مما سبب لها مضاعفات خطيرة.
هذا وقد تقدمت سيدة تدعى”ب.ك” بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق سنة 2023 ، ضد طبيب تجميل يدعى”ب.ج” تفيد أنها لجأت إلى هذا الأخير محل المتابعة لإجراء عملية شفط الدهون من البطن ونفخ الارداف.
وذلك بناءا على ثقة وضعتها فيه ، بعدما سبق لها ان اجرت عمليتين “فيلر” و” حقن البوتوكس” عنده وكانت ناجحة. حيث اوهمها الطبيب أنه مختص في عمليات شفط الدهون والنفخ بأماكن مختلفة في الجسد.
وأكد لها أنه سبق له أن أجرى هذا النوع من العمليات وكانت ناجحة. وانها اتفقت معه على إجرائها مقابل 17 مليون سنتيم. وتنقلت بالموعد المحدد، حيث تفاجأت في ذلك اليوم تحويل قاعة الانتظار لفضاء لإجراء العمليات.
كما أكد لها أن العملية هاته لا تحتاج تخذير كلي، واكتفى بإجراء تخذير موضعي. وباشر عملية الشفط التي دامت حوالي 5 ساعات، حيث قام بشفط الدهون من بطنها وحقنه باردافها.
وخلال العملية شعرت بعدم الراحة بسبب نزول ضغطها، وبعد انتهاء العملية، قدم لها وصفة طبية بها مجموعة من المضادات الحيوية.
غير أنها وبعد مغادرتها العيادة التجميلية لمنزلها، تغير وضعها الصحي واصبحت تعاني من آلام شديدة على مستوى البطن والارداف.
واتصلت به من أجل لاستفسار عن الأمر غير أنه طمأنها وطالبها بالالتزام بالوصفة الطبية، غير أن وضعها الصحي أصبح يتدهور من يوم إلقاء آخر. وذلك بعد انتفاخ منطقة الارداف وتعفنه وهو الذي أدى إلى خروج سائل أصفر منها بعد تقيح المنطقة.
وأشارت الضحية أنها لجأت لاستشارة أطباء مختصين في الجراحة التجميل، حيث عبروا عن صدمتهم لوضعها التي كان جد حرج، ووضحوا لها أن هذا النوع من العمليات جد حساس وتحتاج إلى غرفة عمليات مجهزة، بحكم أنها جراحة جد حساسة.
المتهم أنكرالطبيب المتهم في قضية الحال، أنكر خلال المحاكمة كل الاتهامات الموجهة إليه ،وأكد أنه أجرى عدة عمليات تجميلية لزبونته. وانها طلبت منه عملية شفط الدهون غير أنه أكد لها أنه غير مختص في هذا النوع من العمليات الجراحية التجميلية.
وطلب منها التوجه إلى مختص، واعلمها أنه يستطيع فقط إجراء عملية شفط الدهون على الجلد وهي عملية بسيطة لا تحتاج تخذير كلي. مضيفا أن الضحية بعد حدوث مضاعفات صحية لها، قامت بفقأ مكان الانتفاخ بابرأة ما أدى إلى خروج سائل. ورجح في أن تكون الإبرة غير معقمة. خاصة أن التحاليل التي أجرتها لفحص. وجود الالتهاب من عدمه كانت سلبية. وأضاف أن الخبرة الطبية المجراة في التحقيق التكميلي لم تكن شاملة وواضحة بالشكل المطلوب.
دفاع الضحية أكد أن موكله تعاني لحد الساعة ونجت بأعجوبة من موت محقق بعد المضاعفات التي خلفتها عملية الشفط التي اشرف عليها الطبيب محل الاتهام، وأكدت أن الخبرة أكدت أن العملية التي خضعت لها الضحية عملية جراحية تخضع لشروط محددة وهي ليس بتجميلية، وطالبت بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع لها تعويض بقيمة 5 ملايين دينار جزائري جبرا لكافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور