النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإنه يستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.
وقالت اللجنة في تقريرها: إضافة بعض الأمراض إلى الصندوق، يأتي تلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وتابع تقرير اللجنة: الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب.
وأكدت أنه صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
اقرأ أيضاًوكيل نقل النواب يطالب بعقد جلسة سريعة لوزيري الصحة والتعليم العالي
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب أعضاء مجلس النواب الأمراض الوراثیة الطوارئ الطبیة
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.