قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.

   
وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1-العاجز عن الكسب.

2-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.

3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
 


فيما تنص المادة  113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية المعاش سن السادسة والعشرین الأولى من من المادة على مؤهل

إقرأ أيضاً:

"نجاح البيت المسيحي ".. مؤتمر للعائلات بإيبارشية هولندا

 

نظمت إيبارشية هولندا مؤتمرها السنوي للعائلات، في الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من مايو الجاري، والذي حمل عنوان "نجاح البيت المسيحي"، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.

واستضاف المؤتمر الدكتور عادل صبحي الخادم بإيبارشية المعادي، والأستاذ بكلية المشورة بجامعة هولي صوفيا بأمريكا، وأستشاري المشورة الزوجية والعلاقات الاسرية وتربية الابناء.

وتضمن المؤتمر خمس محاضرات دارت حول " التخلص من مرارة الجراحات القديمة ( الغفران لمن اذاني )، والحدود ( كيف تقول نعم ومتي تقول لا ) واشتملت على حدود العلاقة بين الزوجنين وحدود العلاقة بين الآباء والابناء، وكذلك " أحترس حقل مراهقة " حيث شمل دراسة سيكولوحية المراهق وتحديات سن المراهقة في دول المهجر.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • تحديد الفئات المشمولة بمشروع استبدال اللوحات الجديدة في العراق
  • تحديد تاريخ إصدار لسلسلة الرسوم المتحركة Tomb Raider من Netflix
  • صرف معاش شهر يونيو 2024 اليوم السبت
  • "نجاح البيت المسيحي ".. مؤتمر للعائلات بإيبارشية هولندا
  • «الإخوان.. تاريخ الخيانة».. خالد حنفي يستعرض تاريخ الجماعة الفاشية (الحلقة الأولى)
  • المفتي: عدم توثيق الزواج الجديد للأرامل للإبقاء على معاش المتوفى يُعد أكلاً للمال بالباطل
  • بدء صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غدا
  • "فلوس حرام"| مفتي الجمهورية يكشف حكم عدم توثيق الزواج للحصول على المعاش
  • بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون
  • للمرة الأولى في تاريخ موسم سباقات الخيل بالطائف.. ترقية كأس الملك فيصل إلى تصنيف الفئة الثالثة