قانون إعفاء أصحاب الشيكات بدون رصيد من الضريبة يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دخل قانون إعفاء أصحاب الشيكات بدون رصيد من الضريبة حيز التنفيذ، حسب ما أشار إليه قانون المالية 2024.
ويمكن القانون الجديد المعنيين بالأمر من تسوية وضعيتهم من خلال أداء المساهمة الإبرائية والمحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء، التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء غاية نهاية السنة الجارية.
وحدد التعديل الجديد في مضامين القانون، الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، والذي صدر بالجريدة الرسمية، وحظي بموافقة الحكومة، مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشبكات المقدمة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر من السنة المنصرمة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
وضع قانون العمل الجديد والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي ضوابط بشأن النزول عن الأجر المستحق للعامل.
ونص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.