قال عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديل قانون الأراضي الصحراوية الذي وافق عليه المجلس، لا يتعلق بتملك الأجانب للأراضى فى شبه جزيرة سيناء "شمال وجنوب سيناء"، مؤكدين أن سيناء يحكمها قوانين وقرارات خاصة بها تمنع تملك الأجانب لأراض فيها، وأن هناك قوانين تنص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.


في هذا السياق، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن موافقة المجلس على قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري وتذليل العقبات لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية دون المساس بالأمن القومي المصري.


وأكد "الفيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التعديل لا يتعلق بتملك الأجانب للأراضى فى شبه جزيرة سيناء "شمال وجنوب سيناء"، والتى يحكمها قوانين وقرارات خاصة بها تمنع تملك الأجانب لأراض فيها.


وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء، والذي نص ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.


وتابع: والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.


وأشار إلى أنه إذا آلت أي أعيان أراضي - عقارات، بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل، ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التي تتم بشأنها، ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية.


وأوضح بأنه يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجـانب بمناطق التنميـة بـنـظـام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقـدرها بعـد مـوافـقـة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى:

-تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها.

-تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.


واستكمل: ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقـة ومـوافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات.


ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها، واستخدامها طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العـقـارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على مـوافـقـة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.


وأشار النائب إلى أنه لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضي والعقـارات إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد، والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي:

1 - أن تكون مـدة حـق الانتفاع حـتـى ٣٠ سنة طبقا لطبيـعـة كل نشـاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 50 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية:

( أ ) انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب كان

(ب) وفاة المنتفع.

(ج) انتهاء مدة الانتفاع أو عدم الموافقة على التجديد.

(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع (50 سنة).


على أنه يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها، في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي.


2 - لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.


3 - لا يجـوز أن يكـون حـق الانتـفـاع محلا لأي تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلًا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب.الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

4 - يلتزم المنتـفـع باستخـدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط المحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد، ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع.


وفي جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتي:

( أ ) مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد

( ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.
ويقـع باطلًا كل إجـراء أو تصـرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة، ولا يجـوز شهر أيهما ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

 


سيناء لها قانون خاص يمنع التملك للأجانب


من جانبه أكد النائب أحمد بدران البعلي، أهمية القانون نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.


وقال "البعلي" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن سيناء لها قانون خاص يمنع التملك للأجانب، وينص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك في إشارة إلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء.


كما أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جذب الاستثمار قانون الأراضي الصحراوية تملك الأجانب للأراضي اسكان بمجلس النواب شمال وجنوب سيناء تعديل قانون شبه جزيرة سيناء لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الأراضی الصحراویة مجلس الإدارة تملک الأجانب مجلس النواب جزیرة سیناء حق الانتفاع بعد موافقة على أن

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • "الزراعة" تزيل 20 حالة تعدٍ على الأراضي في المهد خلال عيد الأضحى
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • « الزراعة»: إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي ببعض المحافظات
  • مجموعة “أ3+” في مجلس الأمن تؤكد على وحدة وسيادة واستقلال الأراضي السورية
  • معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يبحث مع منظمة علو الخيرية التعاون المشترك في مشاريع التنمية والخدمات الإنسانية