بغداد اليوم -  البصرة

كشف مواطن من أهالي محافظة البصرة، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، عن استحواذ "متنفذين" على أرض إحدى المدارس وإحالتها للإستثمار بدلًا من إعادة بنائها.

وخاطب المواطن في مقطع مصور حصلت عليه "بغداد اليوم"، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء الاعلى، وهيئة النزاهة الاتحادية والمسؤولين، لـ"انقاذ بنايات الدولة من استحواذ مافيات الاراضي".

وقال، إن "المافيات بدأت تستحوذ على البنايات الحكومية، بعد استحواذهم على المساحات الخضراء"، كاشفا عن "الاستحواذ على مدرسة حكومة في شارع الجزائر مقابل بلدية البصرة".

وأضاف، أن "المدرسة هُدمت بذريعة إعادة بنائها، ومن ثم ذهبت الى الاستثمار كونها تقع على شارع تجاري"، مشيرا الى أن "هناك مدارس في محافظة البصرة ما تزال بنظام الدوام الثلاثي والرباعي".


وتكتظ غالبية المدارس الحكومية بالطلاب، ما يدفع الكثير من العائلات المقتدرة إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الأهلية، هرباً من مشكلات عدة مثل الدوام المزدوج، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة، ونقص الكوادر التعليمية والكتب.

ويحتاج العراق الى 8 آلاف مدرسة، اما المدارس النموذجية المنجزة خلال العام الماضي هي 31 مدرسة موزعة على عدد من المحافظات، وفق تصريح للمتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد قبل يومين.

وفيما يخص الاستحواذ على الاراضي، كانت لجنة الزراعة البرلمانية، قد أكدت في (19 آب 2023)، أنها ستتصدى لأي عمليات فساد بعد تشريع قانون ايجار الأراضي الزراعية، والتي قد تتيح الاستحواذ على هذه الأراضي.

وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض الخلافات مازالت قائمة بشان مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، ونأمل حل ما تبقى من خلافات وملاحظات خلال الجلسات المقبلة".

وبين الصالحي أن "لجنة الزراعة البرلمانية سوف تتابع تنفيذ القانون بكل تفاصيله بعد تشريعه لمنع أي من عمليات الفساد بشأن ملف ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، وسنكشف عن أي جهة تريد استغلال هذا القانون لغرض الاستحواذ على بعض الأراضي لمشاريع غير زراعية".

وفي شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية، قراراً بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.

وذكرت المحكمة في بيان حينها تلقته "بغداد اليوم": "للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظاً على أموال الشعب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022، الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل، والتي نصت : (للبلدية المختصة الحق ، بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة، ولأمانة بغداد ايضاً ، ببيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة، تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان)".

وأضافت، أن "التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك) عليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور، وان المحكمة الاتحادية العليا قررت الغاءه لمخالفته أحكام المواد (14 و 16 و27/اولاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاستحواذ على بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025

وافق مجلس النواب على مادة المستحدثة بمشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحيث تنطبق التعديلات على دفعة التخرج للعام الدراسي2024/2025. 


وقدمت النائبة إيرين سعيد تعديلًا على المادة وأيدته الحكومة، ونصت المادة على أن " يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة 
للتدريب ضمن مدة الدجراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه". 
 

وقالت سعيد إن الهدف أن تكون مادة انتقالية تنقل القانون من الوضع القديم للتعديل، مضيفة "التحقوا بالكلية 2019/2020 وأتموا الامتياز 2024/2025، وجود هذه المادة الانتقالية يتيح للحكومة والجهاز التنفيذي التنفيذ بشكل صحيح ولا نصطدم معهم".
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة نفس التعديل، وقالت "بمجرد صدور القانون وخروجه للنور تظل دفعة حبيسة ما ينفعش أصدر القانون وفي قرار ينتج عنه دفعة لا تعرف موقفها وأخشى أن تكون هذه الدفعة ظلمت".


وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي معلنًا موافقة الحكومة على المقترح.

وتنص التعديلات على المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم  المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.


وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحىالمصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
مادة (3):
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. 
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.


مادة (5):
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري،وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.


وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحةنقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.


ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.
مادة (19/ فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون. 
مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
(المادة الثانية)
تلغى المواد 4، 24، ٨٧ من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
(المادة الثالثة- مستحدثة)
" يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة  للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه".

طباعة شارك مجلس النواب قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصيادلة إيرين سعيد الحكومة

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
  • تظاهرة مزدوجة لمهندسي البصرة ااحتجاجاً على التهميش ومشاركة الجولاني في قمة بغداد
  • لجنة استرداد الأراضي: لا مبرر لتعطيل الإجراءات وموجة الإزالات مستمرة |فيديو
  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
  • قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات
  • لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
  • الحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟
  • النواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025
  • السفارة الأمريكية تلعن مشاركة وفد عراقي بقمة سنوية للإستثمار