أمين الفتوى: الحديث عن الحقوق بين الأزواج يهدم الأسر المستقرة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن الحقوق بين الأزواج، نطاقه ساحات القضاء، لافتا إلى أن الحياة الزوجية المستقرة، تبنى على المعروف والمودة والرحمة، وليس الحقوق.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «هتدور على حقك، هنتعب، لازم نخلي الأصل في الحياة الزوجية الفضل وليس العدل، ولا يفتح هذا الملف إلا في ساحات القضاء».
وأضاف: «أي زوج وزوجة بيبدأون حياتهم الزوجية، لازم يتعاملوا بالمودة والرحمة والمعروف، اللي يعرف يعمل حاجة يساعد بيها التاني عشان المودة والرحمة تزيد يعملها، وأوعى تيجي تقول حقي وحقك».
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداها أنها لديها خمس أبناء منهم ولدين يعاملوها بطريقة سيئة، وإنها اهتدت إلى إنها تحرمهم من الميراث، فما حكم الشرع في ذلك؟.
وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «أولا لن تستيطع أن تحرمهما من الميراث، لأن الفلوس لم تصبح ميراثا بعد، ومش هتبقى ميراث إلا بعد الوفاة، وهي كده عاوزه تحرمهم من الهبة، هي حرة».
وتابع: «هي هتعمل الهبة اللي هي الشقة، لأبنائها البارين بها، طيب خلي نيتك عشان متأخديش ذنب إنك هتكأفئ دول على برهم، ومش عاوزه تحرمي دول من الميراث أو الهبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.