السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة شروعه في سرقة هاتف شخص بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم «م.ح.م»، بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في سرقة.
سرقة تحت تهديد السلاحتعود أحداث القضية المقيدة برقم 17232 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العطارين، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالشروع في سرقة هاتف المجنى عليه بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه خلال تواجد المجنى عليه " ح.س.ر" بالطريق العام، قام المتهم " م.ح.م" عاطل، بمغافلته منتزعا هاتف المحمول من يده محاولا الفرار، بملاحقته أخرج المتهم سلاح أبيض وتعدى عليه بالضرب فى يده اليسرى، وعند استغاثة المجنى عليه بالماره تمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة،
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق و قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
اقرأ أيضاًتأجيل نظر استئناف النيابة على براءة «مستريح الأدوات الصحية»
شهيد لقمة العيش.. وفاة طالب أزهري من الفيوم إثر سقوطه من الطابق التاسع اثناء عمله بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث مديرية أمن الإسكندرية حوادث محكمة جنايات الإسكندرية قسم شرطة العطارين
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.