أستاذ قانون يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: نقلة نوعية لضمان حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أشاد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤكدا أن القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان.
ضم الهاتف والبريد الإلكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائيةوأوضح «خضر» أنَّ مجلس النواب التزم خلال إصداره قانون الإجراءات الجنائية، بما توجبه نصوص دستور 2014 والمعدل 2019، الذي أوجب المادة 240 من الدستور، التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما تنتهي المدة المشار إليها في 17 يناير2024.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أنَّ مجلس النواب رفض اقتراح تأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتمت مناقشة التعديلات والموافقة عليها نهائيا خلال الأيام الماضية.
وأكد خضر بأن قانون الإجرءات الجنائية كان من بين تعديلاته توسعة مدلول وسائل الإعلان التقليدية، لتشتمل الإعلان من خلال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، لأن ظاهرة الأحكام الغيابية، جانب كبير منها متعلق بعدم جدية الإعلان، أو عدم إنجازه بما يكفل حقوق أطراف الدعوى.
وتابع:«في الفقرة الخامسة من المادة 54 من الدستور، نصت على تنظيم أحكام الحبس الاحتياطي وحالات استحقاق التعويض، الذي تلتزم به الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءت الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.