آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي داخل راضي ، الأحد ،  اتفاق نيابي على تمرير قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي ، فيما حدد مصير القوانين الاستراتيجية المعطلة. وقال راضي في حديث صحفي، إنه “من المنتظر أن يشهد الفصل التشريعي الحالي أجندة تشريعية هامة تتضمن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بتعديلات على قوانين لتخفيف العبء على المواطنين “.

وأضاف، أن “قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية تنتظر التشريع”، مشيرا إلى أن ” هناك قوانين موجودة بالمجلس بعضها لم يتسن للجان البدء في مناقشتها بسبب احالتها في آخر جلسات الفصل التشريعي الماضي “. وأوضح أن “هناك إجماعا سياسيا ونيابيا على تمرير القوانين المعطلة والمهمة”، لافتا الى ان ” الفصل التشريعي الحالي سيكون زاخرا من حيث تشريع القوانين المهمة “. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، قد اكد لـ/المعلومة/، عزم البرلمان إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الفصل التشریعی الحالی

إقرأ أيضاً:

ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.


المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى


كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • لعبة الورق الهاند: القوانين وكيفية اللعب
  • تجدد الاشتباكات في لوس أنجلوس وسط احتجاجات على تطبيق قوانين الهجرة
  • نائبة أوروبية: أي استهداف إسرائيلي للسفينة مادلين يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي
  • عشوائية سقي أرضية ملعب فاس تتسبب في تعثر لاعبين وبطء تمرير الكرة
  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • تحالف نيابي يحذر من تبعات هبوط طائرة بمطار الموصل ويوجه رسالة لحكومة السوداني
  • وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
  • حماية المستهلك بدرعا تنظم 28 ضبطاً “تموينياً” خلال الأسبوع الحالي
  • أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من 2025
  • تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي