أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تقول إن لديها 3 شقيقات، واشترين الـ4 شقة لإحداهن، وأهدينها لها، وسجلنها لها باسمها، لكنها توفيت، فهل يرثن في الشقة ويدخل فيها العصبيات من بنت وابن عم، أم ترد الشقة لهن؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "الشقة أصبحت وراثة لأنها مكتوبة باسم أختهن، فلا يجوز أن يملكوها، والورثة هم 3 أخوات شقيقات وابن عم وابنة عم، من يرث هنا الأخوات الشقيقات لهن ثلثي الشقة، والثلث الباقي لابن العم، وابنة العم من ذوى الأرحام لا ترث فيها".

وتابع: "ما فعلته الشقيقات مع شقيتهن من برها وشراء شقها لها؛ حصل به على ثواب كبير من الله سبحانه وتعالي".

هل يجوز توزيع التركة بالتساوي

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.


حكم تأخير توزيع الميراث

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".

ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء المصرية الورثة أمین الفتوى بدار الإفتاء بدار الإفتاء المصریة

إقرأ أيضاً:

هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء جورب؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم صلاة المرأة إذا صلّت مرتدية إسدال الصلاة دون ارتداء الشراب، موضحًا أن هذه المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ستر القدمين في الصلاة، بينما رأى آخرون أنه لا حرج في الصلاة مع كشف القدمين، وأن القدمين ليستا عورة في الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن المسلم إذا كان في بيته ولديه سعة واختيار، فالأفضل له الأخذ بقاعدة فقهية مهمة وهي أن الخروج من الخلاف مستحب، فإذا ارتدت المرأة الشراب أثناء الصلاة فقد خرجت من الخلاف واطمأن قلبها، ولم يبق لديها ما يشغلها أو يوقعها في حرج.

القاهرة الإخبارية: الهلال الأحمر المصرى يكثّف إمدادات الشتاء إلى غزة عبر قافلة زاد العزة "القاهرة الإخبارية" تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار في احتفالات عيد الحانوكا اليهودي بسيدني

وأشار إلى أنه في حال خروج المرأة لقضاء مشوار أو وجودها خارج المنزل، وكانت غير مرتدية للشراب، وثوبها طويل لكنه قد لا يغطي القدمين تمامًا أثناء الحركة، ثم دخل وقت الصلاة، فإن الأولى ألا تترك الصلاة، بل تصلي وتأخذ بقول من قال إن القدمين ليستا عورة في الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.

وأكد الدكتور علي فخر أن ترك الصلاة في هذه الحالة غير مطلوب شرعًا، بل الواجب هو أداء الصلاة في وقتها، مع الأخذ بالرأي الفقهي المعتبر عند الحاجة، مشددًا على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الخلاف الفقهي رحمة متى أُحسن التعامل معه.

مقالات مشابهة

  • أمين الإفتاء: مقولة اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه صحيحة لهذا السبب
  • هل فتور العبادة والشعور بثقل الطاعة علامة على النفاق؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أمين الإفتاء: ارتداء الشراب للمرأة في الصلاة واجبة إلا في هذه الحالة
  • حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا
  • هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء جورب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • أبونا مقاطعنا واحنا مقاطعينه .. ما حكم الشرع؟| أمين الفتوى يجيب
  • هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
  • ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب