انطلاق مهرجان "المنصورة الرقمي للمواهب" لطلاب الجامعات في نسخته الرابعة لـ2024
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت جامعة المنصورة انطلاق "مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب" في نسخته الرابعة للعام 2024 خلال الفترة من 24 يناير حتى 24 فبراير 2024.
وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، والدكتورة مريم ويصة مقرر المهرجان وتنظيم الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة، وأحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب.
ويتضمن مهرجان المنصورة الرقمي الثالث للمواهب مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات وهى مجالات المسابقة ومنها المجال الأدبي ويشمل بحث مقالي تحت عنوان "التراث الثقافي المصري" والمجال الفني ويشمل مجال الغناء الفردي: تحت العنوان "الطرب الأصيل" ومجال العزف الموسيقي الفردي تحت عنوان "التخت الشرقي" ومجال الأفلام القصيرة (تسجيلي–تحريك– وثائقي) تحت عنوان "تراثنا هويتنا" ومجال التصوير الفوتوغرافي : تحت عنوان "وثق تراثك".
فيما يتم رفع الأعمال علي الموقع الالكتروني: https://talents.mans.edu.eg
وتشمل جوائز المسابقة حيث تمنح الجوائز للمتسابقين الحاصلين علي المراكز الثلاث الأولى في كل مجال علي حده حيث يمنح الفائز الأول في كل مجاله جائزة قدرها 6000 جنية مصريا فقط لا غير و يمنح الفائز الثاني في كل مجال علي جائزة قدرها 5000 جنية مصريا فقط لا غير و يمنح الفائز الثالث في كل مجال علي جائزة قدرها 4000 جنية مصريا فقط لا غير كما تخصص جائزة ذهبية للطلاب ذوي الهمم في كافة المجالات.
IMG-20240124-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة طلاب الجامعات المصرية فی کل مجال تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.. عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
تضمن قانون تنظيم الجامعات عدد من العقوبات لطلاب الجامعات التي ترتكب مخالفة تأديبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.