سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة لافتات الطرق بالطالبية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عاطلين لاتهامهم بتكوين «تشكيل عصابي» تخصص نشاطه في سرقة اللافتات المعدنية الخاصة بالطرق العامة والمحلات التجارية والكشافات الخاصة بالمحلات التجارية بالطالبية.
كانت البداية عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة تفيد بقيام 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة اللافتات المعدنية الخاصة بالطرق العامة والمحلات التجارية والكشافات الخاصة بالمحلات التجارية.
بتقنين الإجراءات وعمل التحريات الازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية.
57 كشافكما أرشد المتهمين عن مكان المسروقات لدى عميل سئ النية «مالك مخزن خردة»، وتم ضبطه وبحوزته «57 كشاف إنارة» ولوحة إرشادية خاصة بالمرور، 3 بطاريات سيارات، 4 أبواب و 2 قطعة خاصين بكبائن كهرباء، 2 لوح كلادين، كمية من الأسلاك الكهربائية، مبلغ مالي "متحصلات المسروقات، وتم عمل المحضر الازم.
اقرأ أيضاًإحالة تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة إلى الجنايات
سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع أخبار الحوادث تشكيل عصابي حوادث سقوط تشكيل عصابي تشکیل عصابی فی سرقة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.