تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الاثنين، سيولة بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيولة مرورية مرور حركة السيارات القاهره حرکة السیارات
إقرأ أيضاً:
حبس عصابة الستات لاتهامهم بإدارة شبكة للتسول بالقاهرة والجيزة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة والجيزة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (10سيدات ورجل– لـ 8 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبصحبتهم 13 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
عقوبة التسول في القانوننصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.