#سواليف

رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، #دعوى #قضائية اتهم فيها الرئيس جو #بايدن ووزيري الخارجية أنتوني #بلينكن والدفاع لويد #أوستن “بالتواطؤ في #جرائم_الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في #غزة”.

وعقدت #محكمة_فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.

وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من #غزة بشأن ما يتعرض له #الفلسطينيون في القطاع.

مقالات ذات صلة الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم معاناتهم / مشاهد مؤلمة 2024/01/27

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع #الإبادة_الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، فيما يعتبر الدفاع أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر.

وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، الذي يعنى بالحريات المدنية، رفع هذه الدعوى المدنية ضد بايدن وبلينكن وأوستن في نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.

واتهم المدعون بايدن ووزيريه بأنهم رفضوا استخدام نفوذهم الكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف دعوى قضائية بايدن بلينكن أوستن جرائم الإبادة غزة محكمة فدرالية غزة الفلسطينيون الإبادة الجماعية

إقرأ أيضاً:

«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةرئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات إطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي"رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصري

وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية قانون الإيجار الإيجار القديم إيجار الأماكن

مقالات مشابهة

  • بجرم التعدّي على الأملاك العامة.. دعوى مقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
  • إسرائيل تقصف خياما للنازحين بغزة وتحظر دخول مناطق المساعدات
  • العفو الدولية تدعو لرفض خطة المساعدات التي تستخدمها “إسرائيل” سلاحا ضد المدنيين في غزة
  • 7 أسئلة تشرح لماذا تمعن إسرائيل بنسف المباني السكنية بغزة؟
  • المفوض السامي للأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل بغزة قد يشكل جريمة حرب
  • اعترف بالحقيقة.. مسؤول سابق بإدارة بايدن: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة
  • مسؤول بإدارة بايدن: إسرائيل ارتكبت "بلا شك" جرائم حرب في غزة
  • مسؤول بإدارة بايدن يقر بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة.. هكذا برر صمته
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس