مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف مشروع القانون لتنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
واستكمل العوضى: «تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، لافتا إلى أن مشروع القانون ينظم تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكرى.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن فلسفة التشريع تهدف لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب تعديل قانون القضاء العسكري قانون القضاء العسكري مجلس النواب قانون القضاء العسکری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.
وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".
كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".
كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.
وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".
وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".
وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".
وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".
ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.