لقاءات تعريفية عن الحماية الاجتماعية بالوسطى
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اختتم صندوق الحماية الاجتماعية لقاءاته التعريفية بولاية هيماء بمحافظة الوسطى، حيث تطرق اللقاء التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية، والسعي إلى الارتقاء بجودة الحياة من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية.
كما ركّز اللقاء على التعريف بمنافع الحماية الاجتماعية وآلية استحقاق كل منفعة المتمثلة في منفعة كبار السن، الطفولة الأيتام والأرامل، الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة دعم دخل الأسرة، باعتبارها تمثل مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينفذها صندوق الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر بهدف توفير الرعاية والدعم في مختلف جوانب الحياة لحماية الفئات المستحقة في المجتمع، وتعزيز التكافل الاجتماعي والعدالة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
قوائم الحماية ووزارة الصحة
عيسى الغساني
في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.
ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.
وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.
والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:
عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:
عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.
وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:
يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.
وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.
ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.
رابط مختصر