تمثل أزمة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أحد أهم الأزمات التي عانى منها الأقباط الأرثوذكس، حيث ينظم هذا القانون عدة محاور مهمة في الأسرة المسيحية، من الخطبة والمهر والزواج والنفقة والتنبي، وصولًا إلى الطلاق؛ وبذلك فهو يمثل حقوق وواجبات الزوجين لبعضهما البعض.

وتفاقمت أزمة قانون الأحوال الشخصية خلال العقد الأخير؛ فعلى مدار العام نرى حالات لا تُعد ولا تحصى من المتضررين من قانون الأحوال يظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي يشتكون من أوضاعهم معبرين عن أوجاعهم، وقلة حيلتهم غير الآلاف من الحالات المنتظرين على أبواب المجلس الملي؛ لتصبح الصداع المزمن في رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قصة لائحة 38

ظهر في القرن الـ13 وبالتحديد سنة 1235م فى عهد البابا كيرلس الثالث، أول قوانين مكتوبة ومنظمة تم جمعها في كتاب واحد وصاغها وكتبها "صفى الدولة ابن العسال" وهو أشهر كاتب قبطي جمع قوانين الكنيسة واطلق عليها "المجموع الصفوي لابن العسال" وهذه القوانين نظمت قوانين الاكليروس كما نظمت قوانين الاحوال الشخصية للعلمانيين وكانت تسمح بالطلاق لعدة أسباب غير الزنا.

وظلت تستخدم هذه القوانين حتى عام 1937م وكانت كلها تسمح بالطلاق لأسباب مختلفة غير علة الزنا، إلى أن قام بعد ذلك المجلس الملى المنتخب من الشعب القبطي والمجمع المقدس "مجمع الرهبان والبطريرك" والشعب القبطي بالموافقة على نص قوانين لائحة أطلق عليها (لائحة 38) وذلك فى عهد البطرك الأنبا يؤانس ١٩، وكانت قد وضعت قوانين متكاملة للأقباط الأرثوذكس بما في ذلك الزواج والطلاق والبني والميراث وحددت 8 أسباب رئيسية للطلاق في المسيحية، بالإضافة لعلة الزنا وذكروا جميعًا في الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية تحت عنوان (في فسخ الجواز):

وهم كالآتي:
1 - زنا أحد الطرفين (المادة 50).
2 - إذا خرج أحد الزوجين من الدين المسيحي يجوز للطرف الأخر أن يطلب الطلاق (المادة 51).
3 - إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية. (المادة 52).
4 - الحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة او السجن لمدة 7 سنوات فأكثر (المادة 53).
5 - إذا أصيب أحد الزوجين بجنون او مرض معدِ يهدد سلامة الطرف الأخر، إذا كان قد مر ثلاثة سنوات على الجنون او المرض وإذا ثبت أنه غير قابل للشفاء (المادة 54).
6- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو اعتداء جسيماً يعرض صحته للخطر، يجوز للطرف المجني عليه أن يطلب الطلاق (المادة 55).
7 - إذا ساء سلوك أحد الطرفين وفسدت أخلاقه، ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه، فللطرف الأخر حق الطلاق (المادة 56).
 8- يجوز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الأخر، او أخل بوجباته، مما أدى إلى النفور بينهم وافتراقهما عن بعضهما لمدة ثلاث سنوات متوالية (المادة 57).
9 - يجوز الطلاق في حالة ترهبن أحد الطرفين او كلاهما معاً (المادة 58).

وبعد اعتلاء البابا شنودة الثالث الكرسي المرقسي في عام 1971م، ولم تمر أسابيع ليعلن رفضه لأحكامه، وأكد أنه لن يكون طلاق إلا لعلة الزنا، وتحدى القوانين الخاصة بلائحة 38 وقام بالسعي لإلغاء القانون ولكن واجهة رفض من قبل القضاء والدولة المصرية، وظل العمل بلائحة 38 القديمة، إلى أن تقدم الكنيسة القبطية بمسودة تعديل القانون القديم في عام 2008م وتم الموافقة عليه من قبل وزارة العدل.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البابا شنودة الثالث الأحوال الشخصية الاقباط الارثوذكس الاقباط الطلاق المسيحية قانون الأحوال أحد الزوجین

إقرأ أيضاً:

إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.

بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصةماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصةالنيابة عن التحــ.رش بطالبات جامعة خاصة: لا يوجد بلاغ من عضو تدريس أو طالبةالنائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصةالنيابة العامة: لا بلاغات تحرش وهتك عرض بإحدى الجامعات الخاصة

الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك دعارة فجور الاسكندرية اعلانات دعارة حبس سيدتيسن بالاسكندرية

مقالات مشابهة

  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
  • إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
  • الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية