إجازة دون أجر لمدة سنتين.. حقوق وامتيازات للأم العاملة بـ "قانون الطفل"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" عددًا من الحقوق والامتيازات للأم العاملة التي تكفل طفل، وخاصةً في أحوال الوضع والرضاعة، حيث نصت المادة (70) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
مادة ( 71 )
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
مادة ( 72 )
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سـنتين لرعايـة طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
واســتثناء مــن أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعي تتحمــل الجهــة التابعــة لهــا العاملــة باشــتراكات التــأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملـة تعويضـًا عـن أجرهـا يسـاوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لا ختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملًا فـأكثر الحـق فـي الحصـول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
مادة ( 73 )
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهـد إلـى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتسـتخدم كـل منهـا أقـل مـن مائـة عاملـة أن تشـترك فـي تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ( 74 )
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقـل عـن مائـة جنيـه ولا تزيـد على خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـي شـأنهم المخالفـة، وفـي حالـة العـود تـزاد العقوبـة بمقـدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل الطفل الام العاملة أحكام قانون الطفل ساعات العمل القطاعين العام والخاص طوال مدة
إقرأ أيضاً:
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن الدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتأهيل الكامل
يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل الدمج الكامل لهذه الفئة داخل المجتمع، وتوفير الحماية والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية بشكل متكامل.
ويؤكد القانون على مسؤولية الدولة في دعم هذه الشريحة عبر عدد من الآليات التنفيذية التي تشمل برامج الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبى والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يُسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" "قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر برامج الوقاية والكشف المبكرتنص المادة السابعة من القانون على إلزام الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
وضع برامج للكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها دوريًا، إلى جانب تطوير سبل الوقاية والحد من نسب الإصابة.تقديم خدمات التدخل المبكر للحالات المعرضة للإصابة أو التي تم اكتشاف الخلل لديها.توفير العلاج والمكملات الغذائية الضرورية لتجنب تطور المضاعفات المرتبطة بالأمراض المسببة للإعاقة.تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية لضمان جاهزية القطاع الطبى للتعامل مع الإعاقات المختلفة.التزامات الجهات الحكومية وغير الحكوميةألزم القانون الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الدولة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفيق أوضاع المرافق العامة والمنشآت بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وفقًا للكود الهندسي المعتمد الذي يُسهل استخدامها.
كما أكد القانون على أهمية إتاحة خدمات الصحة العامة والتأهيل النفسى والصحة الإنجابية، وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي يحصل عليها الشخص المعاق لضمان حصوله على حقوقه دون عراقيل.
معايير طبية متكاملة وعلاج متطورنصت المادة الثامنة من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، بالتنسيق مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى، بوضع مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة اللازمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تلتزم هذه الجهات بـ:
توفير مراكز صحية متخصصة ومجهزة للتشخيص والتدخل الطبى المناسب لكل نوع من أنواع الإعاقات.تعيين كوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة للتعامل مع هذه الفئة.ضمان جودة الخدمات الطبية والأدوية والأغذية العلاجية، إلى جانب الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تقدم لذوي الإعاقة.خطوات نحو الدمج المجتمعي الحقيقييعكس هذا القانون رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الفعلي لذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل، مع ضمان توفير الرعاية المتكاملة والفرص المتكافئة، بما يُحقق التمكين الشامل لهذه الفئة من المواطنين.