وضع "قانون الطفل" عددًا من الحقوق والامتيازات للأم العاملة التي تكفل طفل، وخاصةً في أحوال الوضع والرضاعة، حيث نصت المادة (70) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

مادة ( 71 )

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

مادة ( 72 )

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سـنتين لرعايـة طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

واســتثناء مــن أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعي تتحمــل الجهــة التابعــة لهــا العاملــة باشــتراكات التــأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملـة تعويضـًا عـن أجرهـا يسـاوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لا ختيارها.

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملًا فـأكثر الحـق فـي الحصـول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

مادة ( 73 )

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهـد إلـى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتسـتخدم كـل منهـا أقـل مـن مائـة عاملـة أن تشـترك فـي تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( 74 )

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقـل عـن مائـة جنيـه ولا تزيـد على خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـي شـأنهم المخالفـة، وفـي حالـة العـود تـزاد العقوبـة بمقـدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل الطفل الام العاملة أحكام قانون الطفل ساعات العمل القطاعين العام والخاص طوال مدة

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.


كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة  وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تناوبوا عليها.. تفاصيل مثيرة في حادث الاعتداء على فتاة مهتزة نفسيا - خاصإحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاصعقوبة التسول في القانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قاضي المعارضات عصابة تسول شبكة عنكبوتية للتسول اخبار الحوادث

مقالات مشابهة

  • «رواد الطفولة الإنسانية 2025».. الأوقاف تؤكد: الطفولة جوهر البناء الإنساني واستثمار المستقبل
  • بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟
  • ما هو موعد أول إجازة رسمية في 2026 لموظفي العام والخاص؟
  • السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • ماذا تغير في تركيا بعد عام من بدء عودة السوريين إلى بلادهم؟
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل
  • «بعائد متنوع».. أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود