رويترز: بوتين يلتقي أردوغان في تركيا 12 فبراير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال مسؤول تركي لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا يوم 12 فبراير، للاجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وستكون هذه هي الزيارة الأولى التي يجريها بوتين لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.
وأصبح نطاق سفر بوتين إلى الخارج محدوداً منذ مارس العام الماضي، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، وهي جريمة حرب.
ونفت روسيا التهمة ووصفت هذه الخطوة بأنها مشينة، لكنها قالت أيضاً إن التهمة باطلة من الناحية القانونية على أي حال، لأن موسكو ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وتركيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لذا يستطيع بوتين السفر إليها دون خوف من الاعتقال بموجب مذكرة التوقيف.
وَسَعت تركيا، التي لها حدود بحرية مشتركة مع كل من أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف منذ بدء الحرب بينهما.
وقدمت أنقرة دعماً عسكرياً لأوكرانيا وعبّرت عن دعمها لسلامة أراضيها، لكنها تعارض أيضاً العقوبات المفروضة على روسيا.
على صعيد آخر، قال المسؤول التركي إن أردوغان سيسافر إلى مصر يوم 14 فبراير بعد ترقية الدولتين للعلاقات الدبلوماسية وتبادلهما السفراء العام الماضي بعد 10 سنوات من توتر العلاقات.
روسياتركيا
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.