كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الوزارة تستعد لإصدار قانون يحظر حصول حاملي تأشيرة الزيارة الشخصية أو السياحية للسعودية على باركود البوابة المصرية للعمرة، إلا من خلال برنامج تنظمه شركات السياحة يشمل مواعيد سفر وعودة مؤكدة وأماكن إقامة بالسعودية.

ضمان مالي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن شركة السياحة التي ستنظم البرنامج لحامل تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية عبر بوابة العمرة المصرية ستكون ملزمة بدفع مبلغ مالي ضمانا لالتزامها بتنفيذ البرنامج المسجل عبر البوابة.

وأوضح أنه في حال عدم التزام الشركة بهذا البرنامج، يمكن للمواطن الحصول على تعويض مادي بسبب الإخلال في تنفيذ البرنامج.

بدء العمل في شهر شعبان

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن القانون من المتوقع أن يجرى العمل به بداية من شهر شعبان المقبل، وسيضمن عودة حامل تأشيرة الزيارة السياحية والشخصية في الموعد المحدد بالبرنامج، موضحا أنه فور انتهاء زيارة المواطن للسعودية وعودته إلى أرض الوطن في الموعد المحدد لذلك، ستسترد الشركة قيمة التأمين الذي أودعته، موضحا أن مبلغ التأمين يتراوح ما بين 50 إلى 90 ألف جنيه.

يشار إلى أنه لا يسمح لحامل تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية بالسفر للمملكة العربية السعودية دون الحصول على باركود البوابة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غرفة السياحة السياحة العمرة بوابة العمرة الزیارة الشخصیة تأشیرة الزیارة

إقرأ أيضاً:

قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو

موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي

بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
  • رئيس دينية شركات السياحة: لجان ميدانية بالمخيمات لمعالجة أي قصور وضمان راحة الحجاج
  • سامية سامي: إلتزام تام من شركات السياحة .. وتقارير متوالية للوزير حول أوضاع الحجاج
  • شواغر وظيفية و ومدعوون للمقابلات الشخصية
  • كيف يمكن تعديل وقت الزيارة الميدانية لمستحقي حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • البخيتي للسعودية والامارات : قائمة الحساب ارتفعت !
  • رابطة العاملين في اللبنانية تستعد لاعتصام الاثنين أمام المجلس الدستوري
  • اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى
  • قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية