«السياحة» تستعد لإصدار قانون جديد بشأن تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الوزارة تستعد لإصدار قانون يحظر حصول حاملي تأشيرة الزيارة الشخصية أو السياحية للسعودية على باركود البوابة المصرية للعمرة، إلا من خلال برنامج تنظمه شركات السياحة يشمل مواعيد سفر وعودة مؤكدة وأماكن إقامة بالسعودية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن شركة السياحة التي ستنظم البرنامج لحامل تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية عبر بوابة العمرة المصرية ستكون ملزمة بدفع مبلغ مالي ضمانا لالتزامها بتنفيذ البرنامج المسجل عبر البوابة.
وأوضح أنه في حال عدم التزام الشركة بهذا البرنامج، يمكن للمواطن الحصول على تعويض مادي بسبب الإخلال في تنفيذ البرنامج.
بدء العمل في شهر شعبانوأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن القانون من المتوقع أن يجرى العمل به بداية من شهر شعبان المقبل، وسيضمن عودة حامل تأشيرة الزيارة السياحية والشخصية في الموعد المحدد بالبرنامج، موضحا أنه فور انتهاء زيارة المواطن للسعودية وعودته إلى أرض الوطن في الموعد المحدد لذلك، ستسترد الشركة قيمة التأمين الذي أودعته، موضحا أن مبلغ التأمين يتراوح ما بين 50 إلى 90 ألف جنيه.
يشار إلى أنه لا يسمح لحامل تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية بالسفر للمملكة العربية السعودية دون الحصول على باركود البوابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة السياحة السياحة العمرة بوابة العمرة الزیارة الشخصیة تأشیرة الزیارة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.