ورطة قضائية فى الزمالك.. جريمة جنائية سببها المندوه الحسيني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حصل "صدى البلد" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بصحة انتخابات الزمالك عدا منصب أمين الصندوق المرشح عليه حسام المندوه.
وكشفت الحيثيات الصادرة فى دعوى حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك التي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بصحة انتخابات الزمالك عدا المنصب المرشح عليه حسام المندوه،عن سبب الاستبعاد.
واكدت المحكمة فى حيثياتها إن الثابت من الأوراق أنه قد تم الطعن على قبول أوراق ترشحه من خلال وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قبول أوراق ترشح حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، على منصب أمين صندوق مجلس إدارة النادي وأصدرت المحكمة حكما باستبعاد حسام الدين المندوه عضو مجلس النواب الحالي من كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الجهة الإدارية المدعى عليها والنادي المدعى عليه واللجنة الأولمبية لم يبادروا بتنفيذ هذا الحكم، وأجريت الانتخابات على منصب أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، وقد أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الإدارة ومن بينها منصب أمين الصندوق حيث فاز به حسام المندوه.
واشارت المحكمة الى مبدأ سيادة القانون من المبادئ التي حرص الدستور المصري على ترسيخها أو إعلاء شأنها، وجعل من استقلال القضاء واحترام أحكامه آية تحقيقه، كما أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام الأداة تشريعية تدنوه، ويغدو الامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية لما يمثله هذا الامتناع من اعتداء صارخ علي سيادة الشعب مصدر السلطات والذي تصدر باسمه جميع الأحكام، ولا ينال من الالتزام الدستوري بتنفيذ الأحكام التذرع بنتيجة إشكالات تتقدم بها الجهة الإدارية أو غيرها أمام محاكم غير مختصة ولائيًا بنظرها حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.
واكدت حيثيات حكم الطعن على حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك أنه لما كانت الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ، وتكون حجة على الكافة، وأن الحكم الصادر في الشق العاجل في الدعوى يُعد حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد وقف تنفيذ الحكم المشار إليه أو إلغائه قبل إجراء العملية الانتخابية في 2023/10/20 من قبل المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على مقعد أمين صندوق مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2023/ 2027، والسماح للمذكور بالمنافسة في العملية الانتخابية على هذا المقعد - بالرغم مما كشفه ذلك الحكم من عدم مشروعية ترشحه - والتزاحم مع المستوفين لشروط الترشح على هذا المنصب إنما يمثل إخلالا بمراكزهم القانونية، وتعيينا الإرادة الجمعية العمومية للنادي لإبدائها على محل غير صالح للاقتراع عليه، ويغدو ذلك إخلالا جسيما بمشروعية العملية الانتخابية على هذا المقعد ينحدر بها إلى درك الانعدام، ومن ثم وإذ أجريت الانتخابات على هذا المقعد والحالة هذه فإنها تكون أجريت بالمخالفة للقانون ولحجية ذلك الحكم، مما يستتبع ذلك بطلان الانتخابات التي أجريت على مقعد أمين الصندوق دون باقي مقاعد مجلس الإدارة الأخرى، وذلك باعتبار أنه - إذا ربي جمع أسماء المترشحين للمناصب المختلفة في بطاقة رأي واحدة توضع في صندوق واحد، وهو ما يجوز قانونا، فإن بطلان صوت الناخب في اختيار فئة معينة من المترشحين لا يجوز أن يمتد أثره إلى بطلان صوته في الاختيار بالنسبة لباقي فئات المترشحين القول بغير ذلك فيه اعتداء على حق الناخب في إبداء رأيه بإبطال صوته في فئات صح تصويته في شأنها "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5793، 9756 لسنة58 قضائية، جلسة 2023/3/17، مكتب فني 58 رقم الصفحة 417.
واختتمت حيثيات الحكم في دعوى بطلان وحل انتخابات نادي الزمالك، أن البطلان الذي لحق بتلك الانتخابات هو بطلان نسبي قاصر على مقعد أمين صندوق النادي فقط دون باقي المقاعد، وبالتالي وإذ صدر قرار اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية للدورة الانتخابية 2027/2023 عن مقعد أمين صندوق النادي فإنه يكون صدر بالمخالفة للقانون، بينما جاء موافقا لصحيح حكم القانون فيما تضمنه من اعتماد نتيجة الانتخابات عن باقي مقاعد مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء ولما كان ذلك، وكانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية - ومن بينها الأندية الرياضية، والمعقودة قانونا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزامًا بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس إدارة نادی الزمالک انتخابات مجلس مجلس الإدارة أمین صندوق مقعد أمین على هذا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.